للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى المولى فقتل عنده آخر خطأً، فاختار المولى دفعه بالجنايتين، فإنه يكون بينهما نصفين (١)، ويأخذ المولى من الغاصب نصف قيمة العبد، فيدفعها إلى ولي القتيل (٢) الأول، ويرجع بمثل ذلك أيضاً على الغاصب، فيكون للمولى خاصة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال زفر ومحمد: يأخذ المولى نصف القيمة من الغاصب، فيسلم له، ولا يدفعه إلى ولي الجناية الأولى، لأنه قد دفع هذا (٣) النصف مرة فلا يدفعه مرة أخرى.

فإذا اغتصب الرجل عبداً قد قتل عند مولاه قتيلاً، فقتل عنده آخر، فدفعه الغاصب إلى المولى، فاختار المولى دفعه، فإنه يأخذ من الغاصب نصف القيمة، فيدفعها إلى الأول، ويقاسمان العبد نصفين، ولا يرجع المولى بذلك على الغاصب، لأنه إنما أخذ منه الذي جنى عبده عليه.

وإذا اغتصب الرجل عبداً وجارية (٤) قيمة كل واحد منهما ألف، فقتل كل واحد منهما عنده قتيلاً خطأً (٥)، ثم قتل العبد الجارية، ثم رده الغاصب إلى المولى، فاختار المولى دفعه، فإنه يدفعه، يضرب فيه أولياء قتيل (٦) العبد بالدية، ويضرب فيه أولياء الجارية بقيمتها. ويرجع المولى على الغاصب بقيمة العبد، ثم يرجع عليه بقيمة الجارية، فيدفع من قيمة الجارية (٧) إلى أولياء القتيل الذي قتلتِ (٨) الجاريةُ تمام قيمتها، ويرجع به الموبى على الغاصب، ويأخذ أولياء (٩) القتيل الذي قتله العبد من قيمة العبد (١٠) الذي أخذها المولى من الغاصب تمام قيمة العبد، ويرجع المولى بذلك على الغاصب. ولو أن المولى اختار إمساك العبد كان عليه أن يؤدي الدية (١١) إلى أولياء القتيل الذي قتل عنده صاحبهم (١٢)، ويؤدي قيمة


(١) ز: نصفان.
(٢) ز: القل.
(٣) ز + هذا.
(٤) ز: أو جارية.
(٥) ف ز - خطأ.
(٦) م ز: قتل.
(٧) ز + فيدفع من قيمة الجارية.
(٨) ط: قتلته. ويجوز حذف الضمير كما هو في المتن.
(٩) ز + أوليا.
(١٠) ز - العبد.
(١١) ف - الدية.
(١٢) ز: صاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>