للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الابن منها شيء. وعجز الابن وعجز الأب (١) سواء. ألا ترى أن الابن إذا أدى عتق أبوه.

فإذا مات المكاتب وقد جنى جناية وترك ابناً قد ولد في مكاتبته من أمة له، وهي حية (٢) مع ابنها، فإنه يقضى عليهما بأن يسعيا (٣) في المكاتبة وفي الأقل من قيمة المكاتب وأرش الجناية. إن كان قضي بها على المكاتب فهي لهما لازمة، وإن لم يقض بها عليه حتى مات فرفعهما أولياء الجناية إلى السلطان قضي بها عليهما. فإن قتلت الأم قتيلاً خطأً قضي عليها أن تسعى (٤) في قيمتها لأولياء القتيل. فإن قتل الابن قتيلاً خطأً قضي عليه أن يسعى في قيمته لأولياء القتيل. ويسعيان فيما سوى ذلك على حاله. ولو كانت هاتان الجنايتان (٥) قبل أن يقضى عليهما بالجناية الأولى لم ينقص (٦) ذلك من جناية الأولى، مِن قِبَل أن (٧) جناية الأب ليست بجنايتهما، إنما هو دين لحقهما مِن قِبَل الأب. فإن عجز ورد رقيقاً (٨) فإنه يباع الابن (٩) في جنايته خاصة، وتباع (١٠) الأم في جنايتها خاصة. فإن فضل من أثمانهما شيء كان في جناية الأب، وإن لم يفضل من أثمانهما شيء فلا شيء لأصحاب جناية (١١) الأب.

وإذا ماتت المكاتبة وتركت مائة درهم وابناً ولدته في مكاتبتها، وعليها (١٢) دين، وقد قتلت قتيلاً خطأً، قضي عليها به أو لم يقض، فإنه يقضى على الابن أن يسعى في المكاتبة وأن يسعى في الدين والجناية. ويسعى فيها على ما وصفت لك. والمائة درهم بين أهل (١٣) الجناية وأهل


(١) ف - وعجز الأب.
(٢) ف - وترك ابنا قد ولد في مكاتبته من أمة له وهي حية.
(٣) ز: يسعيان.
(٤) ز: أن يسعى.
(٥) ز: هاتين الجنايتين.
(٦) ط: لم يقض.
(٧) ز + يقضا.
(٨) ز: في الرق.
(٩) ز - الابن.
(١٠) ز: ويباع.
(١١) ز: الجناية.
(١٢) ز: وعليه.
(١٣) ط: من أهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>