للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكاتب فهو في عنق الابن، يبطل من ذلك النصف، ويثبت نصفه، وهو ربع الجناية في النصف الذي أخذه المولى من الابن، ويكون على الابن الأقل من نصف قيمته ومن ربع قيمة المكاتب للمولى الذي لم يكاتب، فيكون قصاصاً، ولا يكون لأحد على أحد شيء.

وإذا كاتب الرجل أمة بينه وبين رجل على حصة (١) منها، ثم إنها ولدت ولداً فازدادت خيراً، أو نقصت بعيب (٢)، ثم أدت فعتقت (٣)، فاختار الشريك أن يضمن الذي كاتب وهو موسر، فإنه يضمن نصف قيمتها يوم عتقت، زائدة كانت أو ناقصة. ألا ترى أني أجعل له نصف ما اكتسب قبل أن يعتق ونصف أرش ما جنى عليها (٤) قبل أن يعتق (٥). ولو كان الضمان وقع في يوم كاتب لم يكن له من ذلك شيء. وللمولى الذي لم يكاتب أن يستسعي الابن في نصف قيمته.

وإذا كاتب (٦) الرجل أمة بينه وبين رجل على نصيبه منها، ثم إنها ولدت ولداً، فكاتب الآخر نصيبه من الولد، ثم إن الولد جنى على أمه، أو جنت عليه جناية لا تبلغ (٧) النفس، ثم أديا فعتقا، والموليان موسران، فالذي كاتب (٨) الأم لا ضمان له على شريكه في الولد، مِن قِبَل أن مكاتبة الأم مكاتبة للولد، لأنها ولدته وهي مكاتبة. وللذي كاتب الابن أن يضمن الذي كاتب الأم نصف قيمة الأم، وإن شاء استسعاها (٩)، وإن شاء أعتقها. فإن أعتقها أو استسعاها فولاؤها وولاء ولدها بينهما نصفان. وإن ضمن مولى الأم الذي كاتبها فولاء الأم له خاصة، وولاء الولد بينهما، وجناية (١٠) الولد على أمه، وجناية أمه على ما وصفت لك في العبد وابنه.


(١) ز: على حصته.
(٢) ز: بعنيب.
(٣) ز: فأعتقت.
(٤) ط: عليهما.
(٥) ز - ونصف أرش ما جنى عليها قبل أن يعتق.
(٦) ز: كانت.
(٧) ز: لا يبلغ.
(٨) ز: كانت.
(٩) ز - وإن شاء استسعاها.
(١٠) ز: وجنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>