للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجناية لو كانت في عبد للمولى أو أمة فبلغت النفس أو دونها فلا شيء عليه (١) فيه (٢).

وإذا قتل المدبر مولاه خطأً فإن عليه أن يسعى في قيمته، مِن قِبَل أنه لا وصية له، لأنه قاتل. ولا شيء عليه مِن قِبَل (٣) الجناية، لأنه عبده. ولو كانت أم ولد وقتلت مولاها خطأ لم يكن عليها أن تسعى (٤) في شيء، لأن عتقها ليس بوصية، وليس عليها من الجناية شيء، لأنها أمته.

وإذا قتل المدبر مولاه عمداً فعليه السعاية في قيمته، مِن قِبَل أنه لا وصية له، وعليه القصاص. فإن كان له ابنان لا (٥) وارث له غيرهما فعفا أحدهما عن المدبر فعلى المدبر أن يسعى في نصف قيمته للذي لم يعف مع القيمة التي عليه لهما جميعاً.

وإذا قتلت أم الولد مولاها عمداً، فإن لم يكن لها منه ولد فعليها القصاص، ولا سعاية عليها. فإن كان لها منه ولد فلا قصاص عليها، مِن قِبَل أنه لا قصاص لولد من والد ولا والدة (٦)، وقد صار لابنها القصاص. وعليها أن تسعى في القيمة مِن قِبَل الجناية، لأنه كان لابنها عليها القصاص، فلما صار لابنها فيه حق صار بمنزلة الصلح. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإذا قتل العبد مولاه عمداً وليس بمدبر فعليه القصاص، ولا سعاية عليه، ولا يعتق. فإن كان له وليان فعفا أحدهما عن الدم فهو عبد على حاله بينهما، ولا شيء عليه للذي لم يعف في قول أبي حنيفة ومحمد. وأما في قول أبي يوسف فعلى الذيٍ عفا للذي لم يعف ربع العبد، أو يفديه بربع الدية. وإذا كان القتل (٧) خطأ من العبد فلا شيء عليه ولا سعاية.


(١) ز - عليه.
(٢) ف - فيه.
(٣) ز - قبل.
(٤) ز: أن يسعى
(٥) ز: ولا.
(٦) ز: لوالده.
(٧) ف: القتيل.
.

<<  <  ج: ص:  >  >>