للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنباً (١) دخل بئراً يطلب دلواً له فيها فانغمس (٢) فيها وهو غير طاهر غير أنه ليس في رجليه ولا في جسده ولا في يده (٣) قذر فلم (٤) يَتَدَلَّكْ (٥) فيها هل يفسد الماء؟ قال: لا. وقال أبو يوسف: ولو (٦) أن جنباً دخل بئراً ليخرج دلواً (٧) منها فانغمس في الماء أنه لا يفسد (٨) الماء، ولا يجزيه من الغسل. وقال محمد: لا يفسد الماء، ويجزيه من الغسل (٩).

قلت: أرأيت فأرة وقعت في بئر فماتت فيها، ثم وقعت فأرة أخرى في بئر أخرى فماتت، فَاسْتَقَى من إحدى البئرين (١٠) عشرين دلواً بعد خروج الفأرة، فصَبَّ ذلك الماء في البئر الأخرى؟ قال: عليهم أن ينزفوا منها عشرين دلواً بعد خروج الفأرة (١١)؛ لأن الذي صَبُّوا (١٢) فيها مثل ما كان فيها. قلت: فإن وقع في بئر أخرى ثالثة فأرة فماتت فنُزف منها عشرون دلواً


(١) جميع النسخ: طاهراً. والتصحيح من ط. وقد كانت على الصواب في نسخة ي على ما يظهر، ثم حذفت الكلمة وغيرت إلى "طاهراً".
(٢) خ: فاغمس.
(٣) ح ي: في رجليه ولا في يديه ولا في جسده.
(٤) ح ي: ولم.
(٥) ك م: يدلك.
(٦) ح ي: لو.
(٧) ح ي: الدلو.
(٨) ح ي: لا ينجس.
(٩) ك م ج ر ط + وقال أبو يوسف في الإملاء يفسد الجنب البئر إن اغتسل فيه أو لم يغتسل أو انغمس لإخراج الدلو. وهذه العبارة موجودة كذلك في المبسوط، ١/ ٥٣. وهي من زيادة بعض رواة الكتاب. وجه ظاهر الرواية أنه لا يفسد الماء لوجود الضرورة في إخراج الدلو من البئر، ويطهر الجنب عند محمد لأن الماء مطهر وإن لم ينو الجنب ذلك. ولا يطهر عند أبي يوسف لأنه لم ينو ذلك. انظر: المبسوط، ١/ ٥٣. ووجه رواية الإملاء أنه كما أدخل بعض أعضائه في البئر صار الماء مستعملاً، فبعد ذلك سواء اغتسل أو لم يغتسل لم يطهّره الماء المستعمل. انظر: المبسوط، الموضع السابق.
(١٠) ح: البئر.
(١١) ح ي - فصب ذلك الماء في البئر الأخرى قال عليهم أن ينزفوا منها عشرين دلواً بعد خروج الفأرة.
(١٢) ح ي: صب.

<<  <  ج: ص:  >  >>