للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصل ذلك أنك تنظر إلى قيمة العبد من جميع ذلك، فتضعفها، ثم تزيد (١) ذلك على الدية، ثم تنظر (٢) كم جميع ذلك، فتنظر (٣) كم ضعف قيمة العبد من جميع ذلك، فذلك الذي يفدى إذا اختار الفداء (٤).

فإن كانت قيمته ألفاً زدت على الدية ألفين، فصار اثني عشر ألفاً. فصار الذي زدت اثنين من اثني عشر، وهو سدس (٥). فهو الذي يفدى. وإن كانت قيمته ألفين أضعفتها، فصارت أربعة آلاف، ثم زدتها على الدية (٦)، فصارت أربعة عشر ألفاً. فصار الذي زدت من جميع ذلك السبعين. فيفدي (٧) سبعيه بسبعي الدية. وإن كانت قيمته ثلاثة (٨) آلاف فدى ثلاثة أثمان العبد بثلاثة أثمان الدية. وإن كانت قيمته (٩) أربعة آلاف فدى أربعة أتساعه بأربعة أتساع الدية (١٠). وإن كانت قيمته خمسة آلاف فدى اثني عشر جزء من اثنين وعشرين جزء (١١). وإن كانت قيمته ستة آلاف فدى ستة أجزاء من أحد عشر


(١) ز: ثم يرتد.
(٢) ز: ثم ينظر.
(٣) ز: فينظر.
(٤) ز: الفداي.
(٥) ز - سدس.
(٦) م + فصارت أربعة آلاف ثم زدتها على الدية.
(٧) ف: فيفتدي.
(٨) ف - ثلاثة.
(٩) ف - ألف فدا.
(١٠) ف + وإن كانت قيمته خمسة آلاف فدى نصفه نصف الدية وإن كانت قيمته؛ ز + في نسخة وإن كانت قيمته خمسة آلاف فدى نصفه بنصف الدية وإن كانت قيمته.
(١١) م هـ: في نسخة وإن كانت قيمته خمسة آلاف فدى نصفه بنصف الدية. وقال في الهامش أيضاً: صوابه ستة آلاف وحينئذ يصح الجواب المذكور هنا وهو عين جواب مسألة الستة المذكور عقيب موضوع التضبيب والتخريج بقوله في نسخة وإن كانت قيمته خمسة آلاف تقدم لفظه ولا يصلح فيما إذا كانت قيمته خمسة آلاف غيره وإنما الاختلاف لفظاً مع اتحاد المعنى يصلح فيما إذا كانت قيمته ستة آلاف وسبعة آلاف وثمانية آلاف على ما ذكر لأن ستة أجزاء من أحد عشر هي اثنا عشر من اثنين وعشرين وكذلك إذا كانت قيمته سبعة آلاف لك أن تقول فدى أربعة عشر من أربعة وعشرين وإن شئت قلت فدى سبعة أجزاء من اثني عشر وكذا إذا كانت قيمته ثمانية آلاف لك أن تقول فدى ستة عشر جزء من ستة وعشرين ولك أن تقول ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>