للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ادفع العبد أو افده (١). وإن اختار أن يفديه فداه بجميع الدية، وسلم له العبد، مِن قِبَل أن العبد أقل من ثلث ما ترك الميت، وسلمت الدية للورثة. وكذلك إن كانت قيمته ألفين أو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو خمسة آلاف. ولو كانت قيمته ستة آلاف فإن الموهوب له بالخيار: إن شاء دفع، وإن شاء فدى. فإن اختار الدفع دفعه أيضاً كله، وكان نصفه نقضًا للهبة، ونصفه دفعًا. وإن اختار أن يفديه فدى ثلاثة أرباعه (٢) بثلاثة أرباع الدية، ورد ربعه إلى الورثة، والربع يساوي ألفاً (٣) وخمسمائة. فجميع ما صار في أيدي الورثة تسعة آلاف، وسلم له ثلاثة أرباع العبد الذي فدى للموهوب له بالهبة، وذلك يساوي أربعة آلاف وخمسمائة، وهو الثلث.

وأصل ذلك أنك تنظر إلى الدية، فتجعل كل ألف منها ثلاثة أسهم، فذلك ثلاثون سهماً، وتنظر (٤) إلى قيمة العبد، فتجعل كل ألف منها ثلاثة أسهم، فذلك ثمانية عشر سهماً، فتلقي (٥) ثلث الدية وهو عشرة أسهم من القيمة، فيبقى من القيمة ثمانية أسهم. ثم تنظر (٦) إلى ثلث جميع القيمة كم هو مما بقي منها، فهو ستة أسهم. وبقي من الثمانية عشر ثمانية أسهم، فتجد (٧) الستة ثلاثة أرباعها، فهو الذي يفدى ويسلم له. وكذلك إذا كانت القيمة أكثر من ذلك بالغة ما بلغت بعد أن يجاوز خمسة آلاف. فإن اختار الفداء نظرت إلى ثلث الدية فطرحتها من جميع القيمة، ثم نظرت إلى ثلث جميع القيمة كم هو مما بقي منها، فهو الذي سلم في الهبة، ويجوز، ويفديه بحصته من (٨) الدية. فإن كان ثلثه (٩) فدى الثلث، وإن كان نصفه فدى النصف، وإن كان ثلاثة أرباعه فدى ثلاثة أرباعه (١٠). ولو كانت قيمته


(١) تأتي هذه المسألة مرة أخرى قريباً في أول "اباب هبة العبد في مرض السيد فيقتل مولاه وأجنبيًا". انظر: ٥/ ٧ و.
(٢) ز: أرباع.
(٣) ز: ألف.
(٤) ز: وينظر.
(٥) ز: فيلقى.
(٦) ز: ثم ينظر.
(٧) م: فتخد.
(٨) ف - من.
(٩) م ف ز: ثلث.
(١٠) ف - فدى ثلاثة أرباعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>