للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أن رجلاً وهب في مرضه عبداً من رجل، ثم إن العبد قتل الواهب (١) خطأً، وله وليان، فعفا أحدهما عنه، فإنه يقال للموهوب له: ادفع نصف العبد إلى الذي لم يعف (٢) أو افده، فإن اختار الدفع دفع نصف العبد إلى الذي لم يعف (٣)، ويدفع إلى الذي عفا ربع العبد، ويبقى له ربع العبد من حصة الذي عفا.

وأصل ذلك أن نصف العبد تنتقض (٤) فيه الهبة، ونصفه للموهوب له، وهي الوصية، فيدفع نصف ذلك كله نصف النصف الذي لم يعف (٥) عنه، وسلم له الربع من حصة الذي عفا، فصار في يديه ربع بالعفو، وربع دفعه إلى الذي لم يعف (٦)، فذلك الذي جاز بالهبة. فلو كان عفا أحدهما وفدى الموهوب له النصف من الآخر بخمسة آلاف، فإن العبد يسلم له كله إذا كانت قيمته ما بينه وبين ثلث الدية، ويقتسمان الخمسة آلاف ونصف قيمة العبد الذي أتلف الذي عفا عنه، يضرب في ذلك الذي لم يعف بخمسة آلاف ونصف قيمة الرقبة مِن قِبَل الرقبة، ويضرب فيه الذي عفا بنصف قيمة الرقبة مِن قِبَل الهبة ونصف قيمته أيضاً مِن قِبَل العفو، وذلك ثمانية أسهم إذا كانت قيمته ألفين، للذي عفا سهمان (٧)، وللذي لم يعف (٨) ستة أسهم، فما أصاب الذي عفا فإنه ينتقض منه نصف قيمة العبد الذي أتلف، ويأخذ الفضل، ويحتسب عليه بما عفا كأنه قبضه.

وتفسيره في الدراهم أن المال ستة آلاف: خمسة آلاف هذه المقبوضة (٩)، والألف التي أتلف الآخر بالعفو. فللذي عفا سهمان من ثمانية، وهو الربع، ألف وخمسمائة، وقد قبض من تلك ألفا (١٠)، ويأخذ


(١) ز: للموهوب.
(٢) ز: لم يعفوا.
(٣) ز: لم يعفوا.
(٤) ز: ينتقض.
(٥) م ف ز: لم يعفوا.
(٦) ز: لم يعفوا.
(٧) م ف ز: سهمين.
(٨) ز: لم يعفوا.
(٩) ز: المفتوحة.
(١٠) ف - خمسة آلاف هذه المقبوضة والألف التي أتلف الآخر بالعفو فللذي عفا سهمان من ثمانية وهو الربع ألف وخمسمائة وقد قبض من تلك ألفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>