للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرد (١) خمسة أثمانه نقضاً للهبة، فيعطى الموصى له بالثلث من الدية مثل ثلاثة (٢) أثمان العبد، وما بقي فهو للورثة.

وكذلك إن كانت قيمته أكثر من ثلاثة آلاف ما بينه وبين عشرة آلاف. وإن كان أوصى في هذه المسألة بالسدس صار الثلث بينهما على ثلاثة: للموهوب له ثلثا (٣) الثلث وللموصى له بالسدس (٤) ثلث الثلث.

فإن قال: أنا أدفع، دفعه كله، ويعطى الموصى له بالسدس سبع العبد، وصار ما صارت فيه الهبة السبعين، ثم تدفعهما (٥)، فيصير في يدي الورثة ستة أسباع، وذلك الثلثين.

وأصل ذلك أنك تأخذ شيئاً له ثلث ولثلثه ثلث، لأن الثلث بينهما (٦) على ثلاثة، فهو تسعة، للورثة ستة ولهما ثلاثة، فللموهوب له سهمان، وللورثة وللموصى له سبعة أسهم، واطرح من التسعة سهمين، لأن الموهوب له يدفع سهميه بالجناية، ثم يعطى الموصى له سهمه.

وإذا قال: أنا أفدي، فإن كانت قيمته قدر سبع الدية أو أقل فداه بجميع الدية، ويعطى الموصى له الأقل من تمام الثلث أو سدس جميع المال.

وأصل ذلك أنك تنظر في حال الدفع. فإن كان إذا دفع دفع سدس العبد وكانت (٧) قيمة العبد قدر سدس الدية أو أقل فدى، فإنه في الفداء يفديه كله بجميع الدية. [و] إن وجدت ما يدفع منه سبع العبد فكانت قيمة العبد قدر سبع الدية أو أقل فداه كله بجميع الدية على هذا النحو.

ولو كان أوصى بالسدس، وقيمته أكثر من سبعي الدية، ما بينه وبين


(١) م: رد.
(٢) ف - ثلاثة.
(٣) ز: ثلثي.
(٤) ز: السدس.
(٥) ز: ثم يدفعهما.
(٦) ز: فيهما.
(٧) م ف ز: وإن كانت. والتصحيح مستفاد من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>