للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان عفا أحدهما فلا سبيل على الموهوب له، وتمت له (١) الهبة إذا كانت قيمته ما بينه وبين ألفين (٢) وخمسمائة، ويأخذ الذي لم يعف (٣) خمسة آلاف من العبد القاتل، فيقتسمانها الاثنان، يضرب في ذلك الذي عفا بنصف قيمة العبد، والذي لم يعف (٤) بنصف الدية ونصف قيمة العبد.

ولو كانا عفوا (٥) جميعاً أحدهما بعد الآخر، فإن العفو الأول جائز، ولا سبيل على الموهوب له، ويصير على العبد للذي (٦) عفا أول مرة حصته من الخمسة الآلاف (٧) التي كانا يقتسمان عليهما لو لم يعفوا، ولا يضمن ذلك الذي عفا أخيراً. وكذلك إذا كانت قيمته ما بينه وبين ألفين وخمسمائة.

فإن كانت قيمته خمسة (٨) آلاف، وقد عفا أحدهما عن الدم، فإنك تضيف نصف الدية الذي وجب للذي لم يعف (٩) [إلى] قيمة العبد، فتجعل للموهوب له من ذلك الثلث، وهو ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون (١٠) وثلث، وتؤدي ما بقي من قيمة العبد، وهو ألف وستمائة وستة وستون وثلثان (١١)، ثم يقتسمان ذلك، يضرب فيها الذي عفا بنصف القيمة والذي لم يعف (١٢) بنصف الدية ونصف القيمة. وكذلك إن كانت قيمته أكثر من ذلك بالغة ما بلغت من شيء.

وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه على قياس قول أبي يوسف ومحمد.


(١) ز - له.
(٢) ز: ألفي.
(٣) ز: لم يعفوا.
(٤) ز: لم يعفوا.
(٥) ز: عفيا.
(٦) ز: الذي.
(٧) ف: آلاف.
(٨) ز: خمس.
(٩) ز: لم يعفوا.
(١٠) م ف ز: وثلاثين.
(١١) ز: وستين وثلثين.
(١٢) ز: لم يعفوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>