(٢) ز: محصن. (٣) ز: حران مسلمان بالغان. (٤) ز: حران مسلمان. (٥) ز: عليها. (٦) روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. ونحو ذلك عن زيد بن ثابت. انظر: الموطأ، النكاح، ١٢، ١٣. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٢٨٧؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٣٠٦؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٢٥٥. وروى الدارقطني من طريق محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل". وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله. انظر: سنن الدارقطني، ٣/ ٣٠٧. لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات. انظر: المراسيل لأبي داود، ١٨٥؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ١٩٣. (٧) ف: وأوجب. (٨) ز: ثم إن.