للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الدخول وشهدوا على أن له منها أولاداً؟ قال: لا يكون من الإحصان شيء أبين من هذا. قلت: أرأيت إن كانت امرأة له منها (١) أولاد وهي نصرانية، أو كانت صبية صغيرة فدخل بها، أو امرأة كبيرة غير أنها معتوهة وقد دخل بها، هل يكون بشيء من هؤلاء محصناً؟ (٢)، قال: لا حتى يكونا حرين مسلمين بالغين (٣) وقد دخل بها. قلت: أرأيت إن كانا حرين مسلمين (٤) فأغلق باباً أو أرخى ستراً ثم طلقها، فأوجبت عليه (٥) المهر وأوجبت عليها العدة، ثم زنى وهو بعد لم يدخل بها، هل يرجم؟ قال: لا. قلت: أرأيت المرأة هل ترجم؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها تقول: لم يدخل بي. قلت: ولم وقد أوجبت العدة والصداق؟ قال: أوجبت الصداق بالأثر الذي جاء عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب (٦)، وأوجبت (٧) العدة، لأنها أخذت الصداق، وبالتهمة. فأما الرجم فلا يجب عليهما، لأنهما ينكران الدخول. قلت: أرأيت إن أقر بالدخول ثم زنى أو زنى أحدهما أترجمه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل تكون امرأته نصرانية فدخل بها، ثم إنها (٨) أسلمت فلم يدخل بها بعد الإسلام حتى زنى واحد منهما، أو زنيا جميعاً، أترجم الزاني منهما؟ قال:


(١) ز - أولاداً قال لا يكون من الإحصان شيء أبين من هذا قلت أرأيت إن كانت امرأة له منها.
(٢) ز: محصن.
(٣) ز: حران مسلمان بالغان.
(٤) ز: حران مسلمان.
(٥) ز: عليها.
(٦) روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. ونحو ذلك عن زيد بن ثابت. انظر: الموطأ، النكاح، ١٢، ١٣. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٢٨٧؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٣٠٦؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٢٥٥. وروى الدارقطني من طريق محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل". وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله. انظر: سنن الدارقطني، ٣/ ٣٠٧. لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات. انظر: المراسيل لأبي داود، ١٨٥؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ١٩٣.
(٧) ف: وأوجب.
(٨) ز: ثم إن.

<<  <  ج: ص:  >  >>