للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبل أن يزكوا، أو غابوا، أو عمي رجل منهم، أو خرس، أو ضرب حدًّا في قذف، أو رجع عن الإسلام فقتل أو أسلم، هل تجيز (١) الشهادة عليه؟ قال: لا. قلت: وكذلك كل شيء شهد به الشهود من حقوق الناس وغير ذلك، ثم أصابهم بعض ما ذكرت قبل أن يقضى عليهم؟ قال (٢): فإني (٣) أبطل ذلك كله إلا في الموت والغيبة خاصة، فإني أجيز شهادتهم في كل شيء إلا الرجم، فإني (٤) لا أجيز شهادتهم، لأنهم هم الذين يبدؤون بالرجم قبل الإمام، فهذا وجه شبهة، ولا أجيز شهادتهم. ولو كان غير محصن أجزت الشهادة ولم أنظر إلى الموت ولا الغيبة، لأنه لا يحتاج من الشهود في هذا غير الشهادة. قلت: ولمَ؟ (٥)، قال: لأنه حدث في شهوده الذي ذكرت، فلا أقبل شهادتهم.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى وهم عدول كلهم، فغاب أحدهم قبل أن يزكوا، أتقيم عليه الحد؟ قال: لا أقيم عليه الحد إلا بمحضر من الشهود كلهم. قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا شهد الشهود على الزنى رجم الشهود ثم الإمام ثم الناس (٦).

قلت: أرأيت الرجل إذا أمر به القاضي أن يرجم هل يربط بشيء أو يمسك أو يحفر له؟ قال: لا، ولكنه يقام قائماً فينصب للناس ثم يرجم. قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رجم ماعز بن مالك، ولم يبلغنا أنه حفر له ولا ربطه ولا أمر به أن يمسك (٧).


(١) ز: أو يسلم هل يجيز.
(٢) ف ز - قال.
(٣) ز: فإنني.
(٤) ز: فإنني.
(٥) السؤال هنا عن علة عدم قبول شهادة من مات أو غاب أو عمي. . . إلخ بعد أدائه الشهادة كما مر في السؤال الذي قبل السؤال السابق.
(٦) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٣٢٦ - ٣٢٧؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥٤٤؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣١٩؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٩٧.
(٧) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، وفيه: فما أوثقناه ولا حفرنا له. انظر: صحيح مسلم، الحدود، ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>