للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ارتدوا عن الإسلام، أو فسقوا؟ قال: أدرأ (١) عنه الحد. قلت: فإن شَهِدَ (٢) على شهادةٍ (٣) بعدما درأت عنه بقية الحد؟ قال: شهادته جائزة. قلت: ولم درأت بقية الحد إذا رجع الشهود عن شهادتهم؟ قال: ألا ترى أن علي بن أبي طالب قد أمر الشهود أن يرجموا قبل الناس (٤)، فقِسْتُ (٥) ذلك وأبطلت الحد. وقال أَبو يوسف: قال أَبو حنيفة: إذا شهد الشهود على حد ثم ماتوا أو غابوا أقمت الحدود كلها ما خلا الرجم، فإني لا أقيم الحد إلا والشهود حضور.

قلت: أرأيت الرجل إذا قذف قوماً، وشرب الخمر، وزنى ولم يحصن، وسرق، فأتي (٦) به الإمام الساعة (٧) التي فعل هذا كله، وشهد عليه الشهود بذلك، كيف ينبغي للإمام أن يصنع؟ قال: يبدأ فيضرب حد القاذف، فإذا فرغ أمر بحبسه حتى يَجِفَّ الضرب ويبرأ، ثم هو بالخيار، إن شاء بدأ (٨) بحد الزنى، وإن شاء بدأ بحد السرقة، ثم يحبسه، حتى إذا برأ (٩) أقام عليه الحد الآخر، فإذا فرغ منها حبسه، فإذا برأ (١٠) أقام عليه حد الخمر آخرها. قلت: لم بدأت بحد (١١) القذف؟ قال: لأنه من حقوق الناس. قلت: ولمَ جعلت حد الخمر آخرها وبدأت بحد الزنى والسرقة؟ قال: لأن السرقة والزنى حدان فبدأنا بهما، والخمر إنما هو (١٢) حد قد اجتمع عليه المسلمون وليس في كتاب الله تعالى. قلت: فإن كان مع هذا كله قتل؟ (١٣) قال: أبداً فأضربه حد القذف، ثم أضمنه السرقة، ثم أقتله، وأدرأ (١٤) عنه ما سوى ذلك من الحدود. ألا ترى لو أن قوماً شهدوا على رجل بسرقة بعد


(١) ز: أدري.
(٢) أي: الذي ضرب بعض الحد.
(٣) م ف ز: على شهادته.
(٤) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٣٢٦ - ٣٢٧؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥٤٤؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣١٩؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٩٧.
(٥). ز + على.
(٦) ز: فأوتى.
(٧) ف: للساعة.
(٨) م ف ز: يبدأ.
(٩) ز: إذا بري.
(١٠) ز: بري.
(١١) ز - بحد.
(١٢) م + هو.
(١٣) ز: قبل.
(١٤) ز: ثم أقبله وأدرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>