للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه في شيء من هذا حد. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لم يقذفه بالزنى.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد فعلت بأم الآخر كذا وكذا، ولا يكني عن الفحش، غير أنه لا يقول: زنيت بها، هل عليه في ذلك حد؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو قال: أنا فاعل بأمه كذا وكذا، لا يكني عن الفحش؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا قد يكون، يجامع المرأة بنكاح، أو يجامع غير ذلك، فإذا قال: قد جامعت فلانة، أو باضعتها، أو وطئتها، فإنما يقع (١) ذلك على وجه الحلال، فلا حد عليه. قلت: فإن قال: قد جامعت فلانة، أو نكحتها، أو باضعتها، أو لامستها،. هل عليه في شيء من ذلك حد؟ قال: لا.

قلت: أرأيت الرجل يعرّض للرجل فيقول: إنك (٢) لست بزان، هل يحد؟ قال: لا.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد أُخبرتُ (٣) بأنك زان، هل يحد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لم يقذفه، إنما قال: قد أخبرت. قلت: وكذلك لو قال: أشهدني رجل على شهادته بذلك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: اذهب وقل (٤) لفلان: يا زان أو يا ابن الزانية، هل تحد (٥) هذا (٦) القائل؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه أمر غيره أن يقذفه. قلت: فإن كان الرسول قد قال: [قد قال] لك فلان: يا زان، هل تحد (٧) الرسول؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن الرسول شاهد على ما قال، وليس بقاذف.

قلت: أرأيت الرجل يقول للعبد: يا زان، فيقول له العبد: بل أنت، هل تحد له العبد؟ قال: نعم.


(١) م: يضع؛ صح هـ.؛ ز + يقع.
(٢) م ف: بأنك. والتصحيح من ب.
(٣) ز: قد اخترت.
(٤) ز - وقل.
(٥) ز: هل يحد.
(٦) ف - هذا.
(٧) ز: هل يحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>