للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأتيه بشاهدين غيره. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: لأنه سمع ذلك وهو قاض (١)، وكل شيء من حقوق الناس أقر به رجل لرجل عند القاضي، أو رآه القاضي، فإن القاضي ينبغي له أن يقضي عليه بذلك إذا كان قاضياً يوم رآه، وأما إذا سمع ذلك وهو غير قاض (٢) فإنما هو شاهد. وكذلك (٣) بلغنا عن شريح (٤). وهو قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فيأخذه بالحقوق إلا الحد. ألا ترى أنه لو سمعه بعد القضاء حده، فكذلك الأول. قلت: أرأيت القاضي إذا رأى الرجل يسرق وهو قاض (٥) هل يقطعه؟ قال: أما في هذا فإني أستحسن أن أدرأ (٦) عنه الحد. قلت: فإن أقر عنده بالسرقة؟ قال: يقطعه. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: هما في القياس سواء، غير أني أستحسن إذا رآه أن أدرأ (٧) عنه الحد إلا أن يشهد عليه الشهود بذلك. قلت: وكذلك لو رآه يشرب الخمر؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت (٨) الرجل يشتري الجارية شراءً فاسداً لا تحل (٩) له فوطئها ثم قذفه إنسان هل تحده؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يقذف الرجل فيقول: يا ابن الزانيين، وأبواه ميتين هل يضرب حدين، حدًّا (١٠) لأبيه وحدًّا (١١) لأمه؟ قال: لا، ولكن يضرب حدًّا واحداً.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: لست لفلان ولا لفلانة، فنفاه من أبيه وأمه هل يحد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لم يقذف أمه، إنما زعم أنها لم تلده، وإنما يكون قاذفاً لو قال له: لست لأبيك، وسكت عن الأم، كان قد قذف الأم بالزنى، وأما إذا قال: لست لفلان ولا لفلانة، فلم يقذف الأم بشيء.


(١) ز: قاضي.
(٢) ز: قاضى.
(٣) ز: وكيف.
(٤) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٣٤٢.
(٥) ز: قاضي.
(٦) ز: أن أدري.
(٧) ز: أن أدري.
(٨) ز - أرأيت.
(٩) ز: لا يحل.
(١٠) ز: حد.
(١١) ز: وحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>