للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضربون الحد، وعليهم الدية في أموالهم لورثته. قلت: أرأيت إن رجعوا أيضاً عن العتق؟ قال: يضمنون القيمة للمولى، والدية للورثة، ويضربون الحد. قلت: فإن شهد اثنان منهم على العتق فأعتقه، ثم شهدا أيضاً والآخران على الزنى فرجمه، ثم رجع شاهدا (١) العتق عن العتق ولم يرجعا عن الزنى، ورجع الآخران عن الزنى؟ قال: على (٢) شاهدي العتق جميع القيمة للمولى، وعلى اللذين رجعا عن الزنى نصف الدية للورثة، ويضرب كل واحد منهما الحد، وليس على اللذين رجعا عن العتق حد. قلت: أرأيت الرجلين شهدا على عبد أن مولاه أعتقه، فأعتقه القاضي، ثم إنه شهد هو وآخر والشاهدان (٣) اللذان شهدا على عتقه على رجل بالزنى، فرجمه الإمام، ثم إن اللذين شهدا على عتقه رجعا عن شهادتهما؟ قال: يضمنان قيمته للمولى. قلت: فهل يضمنان من دية المرجوم شيئاً؟ قال: لا. قلت: ولمَ وهما اللذان شهدا على عتقه، وإنما رجم من أجل أنهما شهدا (٤) بعتقه فصارت شهادتهم جائزة؟ قال: لا أَحُدُّ (٥) [الزاني من أجل أنهما شهدا بعتقه]، ولكن (٦) إنما (٧) رجم الزاني من قبل أن هذا حر. ألا ترى لو أن رجلاً وامرأتين شهدوا (٨) بعتقه، فأعتقه، ثم شهد هو وثلاثة معه على رجل بالزنى رجمت المشهود (٩) عليه. ألا ترى أني لم أرجم المشهود عليه بشهادة الذين (١٠) شهدوا على العتق.

قلت: أرأيت الصبي يزني بالصبية؟ قال: لا حد عليهما. قلت: فعلى الصبي العُقْر في ماله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أقر الصبي بذلك ولم يشهد به الشهود، هل يلزمه بإقراره شيء؟ قال: لا. قلت: وكذلك الصبي يزني بالمرأة فيذهب بعُذْرَتها ويشهد عليه الشهود؟ قال: نعم، عليه المهر إذا


(١) ز: شاهد.
(٢) ز - على.
(٣) ف ز: وشاهدان.
(٤) ف - على عتقه وإنما رجم من أجل أنهما شهدا.
(٥) ز: لا آخذ.
(٦) ز - ولكن.
(٧) ز: وإنما.
(٨) ز: شهدا.
(٩) ز: بالمشهود.
(١٠) ز: اللذين.

<<  <  ج: ص:  >  >>