للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أنت أزنى من فلان؟ قال: لا حد عليه.

قلت: أرأيت الرجل يزني بخرساء؟ قال: أدرأ (١) عنهما جميعاً الحد. قلت: لمَ؟ قال: لأني لا أدري لعل عندها مخرجاً تدرأ (٢) به عن نفسها (٣). قلت: وكذلك لو كان الرجل أخرس والمرأة ليست بخرساء؟ قال: نعم، أدرأ (٤) عنهما جميعاً. قلت: وكذلك لو كانا جميعاً أخرسين؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بمجنونة؟ قال: عليه الحد، وهو بمنزلة رجل استكره امرأة فزنى، فأقيمُ الحد عليه ولا أقيم عليها. قلت: أرأيت إن كان الحد في سرقة فشهدوا (٥) أنه سرق من هذا الرجل وأحدهما (٦) أخرس أو مجنون؟ قال: أدرأ عنهما الحد جميعاً لأنها سرقة واحدة، وإذا درأت عن أحدهما درأت عن الآخر.

قلت: أرأيت شاهدين شهدا على رجل بالزنى، وشهد آخران على إقرار المشهود عليه بالزنى؟ قال: أدرأ الحد عن المشهود عليه وعن الشاهدين. قلت: أرأيت إن شهد عليه ثلاثة بالزنى وشهد آخر على إقراره؟ قال: أدرأ (٧) الحد عن المشهود عليه وعن الذي شهد على إقراره (٨)، وأحد الثلاثة لأنهم قذفة. قلت: أرأيت إن شهد عليه ثلاثة بالزنى، وشهد رجل وامرأتان على إقرار المشهود عليه بالزنى؟ قال: أدرأ الحد عن المشهود عليه وعن الثلاثة.

قلت: أرأيت إن شهد شاهدان على رجك بالزنى، وأقر هو عند القاضي أربع مرات (٩)، فأمر به القاضي أن يضرب الحد، ثم رجع عن ذلك؟ قال: أدرأ (١٠) عنه الحد وعن الشاهدين.


(١) ز: أدرئ.
(٢) ز: يدرأ.
(٣) ز: عن نفسه.
(٤) ز: أدرئ.
(٥) ز: فشهد.
(٦) أي: أحد السارقين.
(٧) ز: أدرئ.
(٨) ز: بإقراره.
(٩) ز + بالزنا.
(١٠) ز: أدري.

<<  <  ج: ص:  >  >>