للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشهود (١) عليه، وهل تضمنه (٢) السرقة إن كان قد استهلكها؟ قال: نعم، لأن هذا قد صار مالاً، فأقضي بشهادتها في المال.

قلت: أرأيت الشهادة على الشهادة هل تجيزها في السرقة؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: للأثر (٣) الذي جاء فيه، ولقول الفقهاء: لا تجوز (٤) شهادة على شهادة في القصاص ولا في الحدود (٥). قلت: أرأيت شاهدين (٦) شهدا على شهادة شاهدين على رجل أنه سرق من رجل عشرة دراهم هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: فهل تضمنه الدراهم؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأن الضمان للدراهم مال، وأنا أجيز شهادة الشاهدين على الشاهدين على المال. قلت: أرأيت الشاهدين إذا شهدا على السرقة فشهدا على رجلين أنهما سرقا من هذا الرجل ألف درهم ووصفا السرقة وأثبتاها، وأحد المشهود عليهما غائب لم يوجد ولم يقدر عليه، هل يقطع هذا؟ قال: نعم. قلت: فإن جاء الغائب فقدمه رب المال إلى القاضي فقال: اقطعه فإن الشهود قد شهدوا عندي، أيقطعه القاضي بشهادة الشهود أو يسأله أن يعيدهم؟ قال: لا أحده إلا بشهادة الشهود، لأنهم لم يشهدوا عليه وهو حاضر، ولكن القاضي يقول: أعد علي شهودك. قلت: فإن كان أولئك الشهود قد ماتوا أو غابوا لم يحد بشهادتهم؟ قال: لا. قلت: فإن جاء شاهدان غيرهما فشهدا على مثل ذلك وأثبتاه ووصفاه وزكيا هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأن الشهود (٧) شهدوا عليه بالسرقة.

قلت: أرأيت الشهود إذا شهدوا على رجل بالسرقة وأثبتوا ذلك ووصفوه، والقاضي يعرف أنهم أحرار مسلمون (٨) غير أنه لا يعرف عدلهم


(١) ز - على المشهود.
(٢) ز: يضمنه.
(٣) م ز: لأثر.
(٤) ز: لا يجوز.
(٥) ف ز: في الحد. روي ذلك عن الشعبي. وروي عن شريح ومسروق وإبراهيم وعطاء وطاوس أنه لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥٥٣.
(٦) ز: شاهدان.
(٧) ف + قد.
(٨) ز: مسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>