للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمشي عليها لم أقطع رجله اليسرى، لأن هذا لا يستطيع أن يمشي عليها. قلت: فإن كان لا يستطيع أن يمشي عليها إذا كانت إصبعان (١) مقطوعتين؟ قال: إذاً لا أقطع رجله اليسرى. قلت: فإذا كان القطع إنما هو في يده اليمنى؟ قال: إذاً لا أقطعه إذا كانت (٢) رجله اليمنى كما وصفت لك.

قلت: أرأيت الرجل يسرق المرات ثم يؤتى به في آخر مرة فتقطعه هل يكون هذا القطع لكل السرقة قبل أن تقطعه؟ (٣) قال: نعم. قلت: فهل تضمنه (٤) شيئاً من السرقات وقد قامت بها البينة كلها؟ قال: أضمنها إياه كلها إلا بالسرقة التي ثبتت عليه فقطعته فيها. قلت: لم ضمنت السرقات التي سرقها؟ قال: إني أضمنها إياه، وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أَبو حنيفة: لا أضمنه شيئاً من ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يشهد عليه الرجلان بالسرقة فسألتهما: ما سرق؟ فقالا: ما ندري غير أنه نقب بيت رجل ثم أخرج منه متاعاً يحمله ما ندري ما هو، هل تقطعه؟ (٥) قال: لا، هؤلاء لم يشهدوا بشيء. قلت: أرأيت إن شهدوا أنه خرج [وَ] لا ندري ما فيها، ولا يدرون ما هي، هل تقطعه؟ (٦) قال: لا. قلت: أرأيت إن قالوا: نشهد (٧) أنه سرق هذا المتاع، وفتشت هذا المتاع، فإذا هو ثياب (٨) مختلفة تساوي مالاً عظيماً وقد شهد الشهود أنه نقب بيت هذا فسرقها من بيته هل تقطعه (٩)؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن كان له شهود على المشهود له بدين هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: لم تقطعه في مال غريم له؟ قال: لأنه لا يملكه، وغريمه وغيره في هذا سواء. قلت: فإن قال السارق: إنما أردت أن آخذ رهناً في


(١) ز: إصبعين.
(٢) ز: إذا كان.
(٣) ز: أن يقطعه.
(٤) ز: يضمنه.
(٥) ز: هل يقطعه.
(٦) ز: هل يقطعه.
(٧) ز: يشهد.
(٨) ز: بثياب.
(٩) ز: هل يقطعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>