للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم. قلت: وكذلك لو (١) شهدوا على (٢) أنه سرق من أمة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدوا أنه سرق من رجل من أهل الذمة أو من عبد لأهل الذمة أو من أمة لأهل الذمة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدوا أنه سرق من مال يتيم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو شهدوا عليه أنه سرق (٣) مال رجل من أهل الحرب مستأمن في دار الإسلام قد دخل بأمان؟ قال: هو في القياس مثل الأول، ولكني أدع القياس، وأستحسن فأدرأ الحد عنه، لأن المسروق منه من أهل الحرب، ليس من أهل الذمة، ألا ترى أنه لو قتله عمداً لم أقتله قلت: أفيضمن (٤) الدية لورثة القتيل؟ قال: نعم. قلت: أفتضمنه (٥) السرقة إن كان قد استهلكها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الأمير يكون بالسواد على طَسُّوج (٦) أو على رُسْتَاق (٧) أو على معونة (٨) أو خراج، يؤتى (٩) بسارق وتشهد (١٠) عليه الشهود بالسرقة وأثبتوها ووصفوها (١١) والسرقة تساوي مالاً عظيماً، هل يقطع يد السارق؟ قال: لا، ولا يحكم في الحدود، وإنما ذلك إلى أمراء (١٢) الأمصار والمدائن العظيمة. قلت: فإن كان أمير مصر أو مدينة عظيمة وقد ولي أمرها كلها فاستعمل قاضيا فأتي (١٣) قاضيه بمثل هذا السارق، هل يقطعه؟ قال: نعم. قلت: فالقاضي والأمير في هذا الموضع سواء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الأمير يستعمل على الجيش الكبير فيدخل أرض الحرب غازياً، فيؤتى بسارق من جنده قد سرق مالاً، وقامت عليه البينة وزكوا في السر والعلانية


(١) ز + لو.
(٢) ز: عليه.
(٣) ز + من.
(٤) ز: أفتضمن.
(٥) م ز: أفضمنه.
(٦) الطَّسُّوج: الناحية كالقرية ونحوها، معرَّب. يقال: أردبيل من طساسيج حُلْوان. انظر: المغرب، "طسج".
(٧) الرُّسْتَاق معرَّب، ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم. انظر: المصباح المنير، "الرستاق".
(٨) ز: على معوية.
(٩) ز: ثوبا.
(١٠) ز: ويشهد.
(١١) ز: أو وصفوها.
(١٢) ز: إلى أمير.
(١٣) ز: فأتا.

<<  <  ج: ص:  >  >>