للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت إن مات في السجن قبل أن يقطع وقد قضى عليه القاضي بالقطع، أتضمنه قيمة السرقة إن كان قد استهلكها؟ قال: نعم.

قلت: أرايت الرجل يقر بالسرقة عند الإمام ثم يثبت على ذلك فقضى عليه القاضي بالقطع، ثم قامت عليه البينة أنه قتل رجلاً متعمداً فزُكوا وعُدلوا فقضى عليه الإمام بالقتل بأي ذلك يبدأ؟ قال: بالقتل، ويدرأ عنه القطع. قلت: فإن قُتل في القصاص وقد استهلك السرقة أتجعل عليه قيمتها في ماله؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يُقتَل (١) في القصاص ولكن الولي صالحه وعفا عنه حين قُضي (٢) له بالقصاص أتقطعه؟ قال: نعم. قلت: فهل تضمنه (٣) السرقة إذا قطعته فيها؟ قال: لا يُجمَع (٤) القطع والضمان.

قلت: أرأيت الرجل يقر عند الإمام بالسرقة فيقول: سرقت كذا وكذا من فلان بن فلان، فقضى عليه القاضي بالقطع، وقضى عليه بقطع يده اليمنى في قصاص، بأي ذلك يبدأ؟ قال: يبدأ (٥) بالقصاص، ويدرأ عنه الحد. قلت: وكذلك لو قضيت عليه بالقصاص في يده اليسرى؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قضيت عليه بالقصاص في رجله اليمنى؟ قال: نعم. قلت: فإذا اقتص منه الذي قضيت له ودرأت عنه حد السرقة، أتضمنه السرقة إن كان قد استهلكها؟ قال: نعم. قلت: فإن عفا عنه الذي قضيت له بالقصاص أو صالحه على ذلك حين قضيت له، هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يصالحه عند حضرة ذلك ولكن أخذتَ منه كفيلاً وخليتَ بينه وبينه ومَكَثَا زماناً يتراوضان (٦) في الصلح ثم صالحه بعد ذلك، ثم رُفع إليك في السرقة، أتقطعه فيها؟ قال: إذا كان هكذا درأت عنه القطع في السرقة (٧). قلت: فإن قضيت عليه بالقطع بالسرقة (٨) في يده اليمنى (٩)


(١) ز: لم يقبل.
(٢) ز: قضا.
(٣) ز: يضمنه.
(٤) ز: لا يجتمع.
(٥) م - قال يبدأ، صح هـ.
(٦) ز: يتراضان.
(٧) وذلك لتقادم العهد. انظر: المبسوط، ٩/ ١٨٦.
(٨) ف: في السرقة.
(٩) ز: المين.

<<  <  ج: ص:  >  >>