للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فهل تضمنهم (١) المال إذا درأت عنهم الحد؟ قال: نعم. قلت: فهل تقتص (٢) منهم فيما أصابوا من قتل أو جراحة عمداً؟ قال: من قتل منهم دفع إلى أولياء القتيل، إن شاؤوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه، ومن جرح منهم دفع إلى صاحبه، فإن استطاع أن يقتص منهم اقتص، وإلا كان عليه الأرش في ماله.

قلت: فإن قطعوا الطريق في مصر من الأمصار أو مدينة من المدائن، فقتلوا وأخذوا الأموال، فأخذوا ورفعوا إلى الإمام، هل يقطع أيديهم وأرجلهم؟ قال: لا، لأن هؤلاء لم يقطعوا الطريق، فلا قطع عليهم (٣)، ولكنه ينظر: من قتل منهم قتيلاً (٤) يدفع إلى وليه فيقتله، ومن جرح منهم جراحة يدفع إلى صاحبه، فيقتص منهم إن كان يستطاع فيها القصاص، وإن لم يستطع كان عليه الأرش في ماله، ويوجع من بقي منهم ممن لم يقتل (٥) عقوبة (٦)، ويستودعون السجن حتى يحدثوا توبة (٧). قلت: فهل تضمنهم (٨) الأموال إن كانوا (٩) قد استهلكوها؟ قال: نعم. قلت: فإن قطعوا الطريق بين الكوفة والحيرة (١٠) على بعض من يذهب من الكوفة إلى الحيرة (١١) أو من الحيرة (١٢) إلى الكوفة، كيف الحكم فيهم؟ قال: الحكم فيهم كالحكم في الذين قطعوا الطريق في جوف الكوفة. قلت: فهل تقطع (١٣) أيديهم وأرجلهم وتقتلهم إذا قطعوا الطريق في غير (١٤) مصر على المسافرين فقتلوا أو أصابوا (١٥) الأموال؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا في مصر أو بين قريتين فقطعوا


(١) ز: يضمنهم.
(٢) ز: يقتص.
(٣) ف - أيديهم وأرجلهم قال لا لأن هؤلاء لم يقطعوا الطريق فلا قطع عليهم.
(٤) ز: قيلا.
(٥) ز: لم يقبل.
(٦) م ف ز: عاقبته.
(٧) ز: اتوبة.
(٨) ز: يضمنهم.
(٩) ز: إن كان.
(١٠) ز: والجيرة.
(١١) ز: إلى الجيزة.
(١٢) ز: من الجيرة.
(١٣) ز: يقطع.
(١٤) م: من غير.
(١٥) ز: أو صابوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>