للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتوضأ (١)، ويستقبل الصلاة في قول أبي حنيفة. وأما (٢) في قول أبي يوسف ومحمد فصلاته تامة إذا كان قد (٣) قعد قَدْرَ (٤) التشهد. فإن وجد الماء قبل أن يقعد قدر التشهد فعليه أن يستقبل الصلاة.

قلت: أرأيت المتيمم هل يصلي بالقوم المتوضئين (٥)؟ قال: نعم، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يؤم المتيمم المتوضئين (٦). قال (٧): بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه (٨).

قلت: أرأيت الجنب والحائض وغير الجنب وغير (٩) الحائض أهما سواء في التيمم (١٠) كما وصفت (١١) الكفين والذراعين والوجه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً مريضاً مقيماً (١٢) في المصر لا يستطيع الوضوء لما به من المرض أيجزيه أن يتيمم؟ قال: نعم. قلت: فإن (١٣) كان جنباً من احتلام ولا يستطيع الغُسل أيتيمم (١٤) بالصعيد (١٥) كما وصفنا؟ قال: نعم. قلت: فإن كان مريضاً كما وصفت لا يستطيع الوضوء أيصلي بتيممه ذلك ما لم يحدث؟ قال: نعم (١٦). قلت: وكذلك إن مكث (١٧) يوماً أو يومين على


(١) ي: فيتوضأ.
(٢) م: فأما.
(٣) ح - قد.
(٤) م - قدر.
(٥) ح ي: بقوم متوضئين.
(٦) م: بالمتوضئين.
(٧) ي - قال.
(٨) المصنف لعبد الرزاق، ٢/ ٣٥٢؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ١/ ٢٣٤.
(٩) ح - غير.
(١٠) ح: في المتيمم.
(١١) ح ي + لك في.
(١٢) ي: رجل مريض مقيم.
(١٣) ح ي: وإن.
(١٤) ح ي: يتيمم.
(١٥) ح ي - بالصعيد.
(١٦) وردت هذه المسألة في نسختي ح ي هكذا: قلت أرأيت هذا المريض المتيمم هل يصلي بتيممه ذلك ما لم يحدث قال نعم إذا كان مريضاً كما وصفت لا يستطيع الوضوء صلى بتيممه ذلك ما لم يحدث.
(١٧) ح: إن كان مكث؛ ي: إن كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>