للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فإن توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ثم تيمم ثم أحدث ثم أصاب من الماء مقدار ما يتوضأ؟ قال: هذا يتوضأ ويمسح على خفيه (١). قلت: أرأيت إن توضأ بذلك الماء وصلى العصر ثم مر بالماء بعدما صلى العصر فلم يغتسل حتى حضرت (٢) المغرب وقد أحدث أو لم يحدث، وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به ولا يستطيع أن يغتسل أيتوضأ به (٣) أو يتيمم؟ قال: بل يتيمم ولا يتوضأ. قلت: لم؟ قال: لأنه حين أبصر الماء قد عاد جنباً كما كان (٤)، وإذا (٥) حضرت الصلاة بعد ذلك فلم يجد من الماء قدر ما يغتسل به فإن (٦) عليه أن يتيمم ولا يتوضأ. قلت: فإن تيمم وصلى المغرب ثم حضرت العشاء وقد أحدث وعنده من الماء قدر ما يتوضأ (٧) أيتوضأ به (٨) أم يتيمم (٩)؟ قال: بل يتوضأ ولا يتيمم. قلت: أليس قد زعمت أنه عاد جنباً كما كان؟ قال: أجل (١٠)، ولكنه لما حضرت (١١) المغرب ولم (١٢) يجد من الماء قدر ما يغتسل فتيمم وصلى المغرب فقد صار (١٣) طاهراً. فإذا حضرت العشاء وهو يقدر على ما يتوضأ به لم يجزه (١٤) أن يتيمم؛ لأنه طاهر. قلت: أرأيت مسافراً (١٥) توضأ وضوءه للصلاة ولبس خفيه وصلى الظهر ثم أجنب، ثم حضرت (١٦) العصر وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به ولا يغتسل، فتيمم بالصعيد (١٧) وصلى العصر، ثم حضرت المغرب وعنده من الماء قدر ما يوضئه فتوضأ به، أيمسح على خفيه أو ينزعهما؟


(١) ح ي - فلذلك جعلت عليه الوضوء، قلت فإن توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ثم تيمم ثم أحدث ثم أصاب من الماء مقدار ما يتوضأ قال هذا يتوضأ ويمسح على خفيه.
(٢) ح ي: ثم حضرت.
(٣) ح ي - به.
(٤) ط + قلت. وليس هذا مقام سؤال وإنما هو دوام للتعليل.
(٥) ح ي: فإذا.
(٦) ك - فإن؛ ج ر م ط: قال.
(٧) ح ي + به.
(٨) ح ي - به.
(٩) ح ي: أو يتيمم.
(١٠) ح ي: نعم.
(١١) ي: حضر.
(١٢) ح ي: فلم.
(١٣) ح - صار؛ صح هـ.
(١٤) ي: لم يجزيه.
(١٥) ك: أرأيت الرجل إذا.
(١٦) ح ي + صلاة.
(١٧) ي: الصعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>