للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التشهد (١) وسلم ثم أبصر الماء؟ قال: عليه أن يغتسل، ولا يعيد العصر، لأن صلاته قد تمت. قلت: أرأيت مسافراً (٢) أجنب فحضرت الظهر فلم يجد الماء فتيمم بالصعيد (٣) وصلى، فلما قعد قدر التشهد وجد من الماء قدر ما يوضئه ولا يغتسل؟ قال: يمضي على صلاته. قلت: أرأيت إن مضى على صلاته وسلم (٤) ثم أحدث ثم حضرت العصر فلم يجد الماء فتيمم بالصعيد (٥) وصلى العصر، فلما قعد قدر التشهد وجد من الماء قدر ما يوضئه (٦)؟ قال: قد انتقضت (٧) صلاته حين وجد من الماء قدر ما يوضئه (٨). قلت: لم؟ قال: لأنه لما تيمم في الظهر وصلى فقد صار طاهراً، فإذا دخل العصر فوجد الماء فإنه لا يجزيه أن يتيمم (٩) وهو يجد الماء، وعليه أن يتوضأ ويصلي العصر. قلت: أرأيت إن كان لما حضرت الظهر فلم يجد الماء فتيمم وصلى من الظهر ركعة ثم ضحك فانصرف، ثم وجد من الماء قدر ما يغتسل به؟ قال (١٠): عليه أن يغتسل ويستقبل الظهر، ولا يجزيه أن يبني على صلاته. قلت: وكذلك لو - تكلم أو رَعَف أو أحدث أو تقيّأ متعمداً أو غير متعمد؟ قال: نعم هذا كله سواء، وعليه أن يستقبل الصلاة؛ لأنه لما وجد الماء فقد انتقض تيممه وعاد جنباً كما كان، فعليه أن يستقبل الصلاة (١١).

قلت: أرأيت مسافراً وجد بئراً في الطريق فيها ماء وهو لا يستطيع أن يأخذ منها (١٢) ولا يجد ماء غيره؟ قال: يتيم بالصعيد (١٣) ويصلي، وهذا


(١) ح ي + وتشهد.
(٢) ح ي: مسافر.
(٣) ح: الصعيد.
(٤) ك: ثم سلم.
(٥) ح ي: الصعيد.
(٦) ح ي: ما يتوضأ به.
(٧) ح ي: قد انتقض.
(٨) م - قال قد انتقضت صلاته حين وجد من الماء قدر ما يوضئه.
(٩) ح ي: التيمم.
(١٠) م: كان.
(١١) م - لأنه لما وجد الماء فقد انتقض تيممه وعاد جنباً كما كان فعليه أن يستقبل الصلاة.
(١٢) ح ي + الماء.
(١٣) ح ي: الصعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>