للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجعة"، "فقد رضيتُ بتلك التطليقة بذلك المال بغير إكراه" فإن قياس قول أبي حنيفة أن يكون ذلك جائزاً، وتكون (١) تلك التطليقة بائنة بذلك المال، ويجب المال على المرأة. وقال محمد: إجازتها باطل، والتطليقة بملك (٢) الرجعة على حالها، ولا مال عليها. ولو كان مكان التطليقة خلع على ألف درهم كان الخلع واقعاً، وكان طلاقاً (٣) بائناً، ولا شيء عليها للزوج. ولا يشبه هذا في هذا (٤) الوجه النكاح إذا أكره عليه الزوج بأكثر من صداق مثلها. والطلاق يبطل الجعل الذي جعل له به، فإن كان طلاقا بائناً كان بائناً، وإن كان غير بائن كان طلاقاً بملك الرجعة؛ لأن النكاح لا يجوز إلا بمهر، فكأنه أكرهه على أن يتزوجها بغير شيء، والطلاق يكون بغير شيء، فيبطل ما أُكْرِهَتْ عليه من المال، ويوقع (٥) الطلاق بغير شيء.

وكذلك الدم (٦) العمد لو أن رجلاً كان له على رجل دم عمد أو قود في غير نفس، فأكره الذي قِبَلَه القود بتوعد بقتل أو حبس على أن يصالح صاحب (٧) الحق على مال أكثر من أرش العمد أو أقل أو مثل ذلك، فصالحه وصاحب الحق غير مكره كان العفو جائزاً، وبطل (٨) القود، ولم يكن لصاحب القصاص على الذي كان قِبَلَه القود قليل ولا كثير؛ لأنه أكرهه على مال يغرمه، والإكراه على المال لا يلزم به صاحبه مال، وهذا بمنزلة الطلاق. ألا ترى أن رجلاً لو تزوج جارية لم تبلغ فدخل بها ثم خلعها على ألف درهم فقبلت ذلك كان الخلع واقعاً لازماً بغير مال. فإن كان طلاقاً أفصح به فهو يملك الرجعة، وإن كان خلعاً (٩) لم يفصح فيه بطلاق فهو بائن. وكذلك الكبيرة والمكرهة هي بمنزلة الصغيرة. [وكذلك لو كان لرجل دم عمد قبل رجل] (١٠) فصالحه عنه غلام قد راهق ولم يحتلم على مال


(١) ز: ويكون.
(٢) ز: تملك.
(٣) ز: الطلاق.
(٤) ز - هذا.
(٥) ز: ووقع.
(٦) ز: دم.
(٧) م: صاحبه.
(٨) ز: ويبطل.
(٩) ز: الخلع.
(١٠) الزيادة من الكافي، ٣/ ٢٨ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>