للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخُذُ في هذا (١) بالثقة، فإن أجزأه سؤر الحمار لم يضره التيمم (٢) يجزه (٣) كان قد تيمم.

قلت: أرأيت مسافراً (٤) تيمم ثم أصاب بعضَ جسده (٥) عَذِرَةٌ أو دم أو قيء أو خمر ولا يجد الماء هل ينقض ذلك تيممَه (٦)؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع في الذي أصابه وهو أكثر من قدر الدرهم؟ قال: يمسحه بخرقة أو بتراب ثم يصلي. قلت: فإن صلى ولم يمسحه؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يجد (٧) الماء، ولا يطهر ذلك المكان إلا بالماء (٨)، فتَرْكُه ومسحُه سواء.

قلت: أرأيت رجلاً (٩) تيمم للصلاة ثم ارتدّ عن الإسلام ثم أسلم وتاب (١٠) أيكون (١١) على تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: نعم. قلت (١٢): وكذلك لو توضأ ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم؟ قال: نعم (١٣). قلت: لم وقد حبط عمله؟ قال: إنما حبط أجر (١٤) عمله (١٥)، فأما الطهر فهو طاهر. قلت: أرأيت نصرانياً (١٦) توضأ أو اغتسل ثم أسلم أيكون على وضوئه وغسله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت نصرانياً (١٧) تيمم ثم أسلم هل يجزيه تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن التيمم لا يكون إلا بالنية. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو


(١) ك م - في هذا.
(٢) ح ي + شيئاً.
(٣) ي: لم يجزيه.
(٤) ي: مسافر.
(٥) ح ي + بول أو.
(٦) ح ي: وضوءه.
(٧) ك ح ي. لا يجد.
(٨) ح ي: الماء.
(٩) ح ي: رجل.
(١٠) م: وبات.
(١١) ح ي: يكون.
(١٢) م - قلت.
(١٣) ح - وكذلك لو توضأ ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم قال نعم؛ صح هـ.
(١٤) ي: أحب.
(١٥) ح + ثم أسلم قلت.
(١٦) ح ي: نصراني.
(١٧) ح ي: نصراني.

<<  <  ج: ص:  >  >>