للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكره فالعبد حر عن المعتق عنه، والولاء له، ورب العبد بالخيار: إن شاء ضمن قيمة عبده المعتق عنه (١)، وإن شاء ضمنها الذي أكرهه. فإن ضمنها الذي أكرهه رجع بها على المعتق عنه، وإن ضمنها المعتق عنه لم يرجع بها على الذي أكرهه. ولو كان الذي أكرهه (٢) على ذلك لم يكرهه عليه بتوعد بقتل ولا قطع ولا ضرب يخاف منه تلفاً (٣)، ولكنه أكرهه على ذلك بحبس أو بقيد حتى فعل والمسألة على حالها فالعبد حر عن المعتق عنه، والولاء له، وعليه قيمة العبد، ولا شيء له (٤) على الذي أكرهه؛ لأنه لم يكرهه بضرورة، فيضمن.

ولو كان أكره المعتق لعبده والمعتق عنه حتى فعلًا ذلك بتوعد بقتل أو بقطع (٥) أو بضرب يخاف منه تلفاً (٦) فالعبد حر عن المعتق عنه، والولاء له، وليس لمولى العبد على المعتق عنه ضمان؛ لأنه أعتق عنه وهو مكره على ذلك، ولكن القيمة على الذي أكرههما لمولى العبد. وإنما هذا الذي وصفت في إكراه هذين الرجلين على العتق بمنزلة لص غالب أكره رجلاً على أن يبيع عبده من هذا الرجل بألف درهم ويدفعه إليه، وأكره الرجل الآخر على أن يشتريه ويقبضه ويعتقه (٧)، فأكرههما بتوعد بقتل أو تلف حتى فعلًا ذلك، فالعتق (٨) عن المعتق عنه، لأنه ملكه، ولا ضمان عليه في العبد، لأنه أكره على الشراء والقبض جميعاً، فكان الفاعل لذلك كله الذي أكرهه.

فإن قال قائل: وكيف (٩) يشبه هذا الأول، والأول لم يقبض العبد؟

قيل له: إن الأول (١٠) وإن لم يقبض العبد فالعتق للعبد (١١) المعتق (١٢)


(١) م ز + والولاء له ورب العبد بالخيار إن شاء ضمن قيمة عبده المعتق عنه.
(٢) م ف: أكره.
(٣) ز: تلف.
(٤) ف ز - له.
(٥) ف: أو قطع.
(٦) ز: تلف.
(٧) ف: فأعتقه.
(٨) ز: فالمعتق.
(٩) م: كيف.
(١٠) ف - والأول لم يقبض العبد قيل له إن الأول.
(١١) ز - للعبد.
(١٢) ز: للمعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>