للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كانا قالا في السر: إنا يزيد أن نظهر بيعاً علانية وهو بيع تلجئة وهزل وباطل، فاجتمعا على ذلك ثم إن أحدهما قال علانية وصاحبه حاضر: إنا كنا قد قلنا (١) كذا وكذا في السر وقد بداً لي (٢) أن أجعله بيعاً صحيحاً، وصاحبه يسمع ذلك فلم يقل شيئاً، ثم تبايعا، فالبيع جائز. فإن قال الساكت بعدما وقع البيع: أريد أن أبطله، لم يلتفت إلى ذلك؛ لأن شراءه بعدما سمع قول صاحبه رضي منه بذلك. ولو قال ذلك أحدهما ولم يقله الآخر ولم يسمع الذي لم يقل ما قال صاحبه ولم يبلغه فتبايعا فالبيع فاسد. فإن قبضه المشتري على ذلك فأعتقه فإن كان الذي قال ذلك القول البائع فالبيع جائز، وعلى المشتري الثمن. وإن كان الذي قال ذلك القول المشتري لم يجز العتق، والعبد على حالة. فإن أجاز البائع البيع فالبيع جائز، ولا يجوز العتقال في كان قبل البيع؛ لأن البائع (٣) كأنه كان (٤) بالخيار. وإن بلغ الذي لم يقل مقالة صاحبه بعدما تبايعا فرضي بالبيع فالبيع جائز. وإن لم يرض حتى نقض صاحبه البيع فإن كانا لم يتقابضا فنقضه جائزة لأنه بمنزلة البيع الفاسد. فإن كان المشتري قد قبض فإن كان البائع هو الذي قال ذلك القول فليس له أن ينقض، والأمر إلى المشتري، إن شاء نقض، وإن شاء رضي. فإن كان المشتري هوقال ذلك القول فالأمر إلى البائع، إن شاء نقض (٥)، وإن شاء سلم البيع، وليس إلى المشتري من النقض شيء. وهذا بمنزلة خيار لهما جميعاً فاسد، فإذا رضي أحدهما يبقى الآخر على خياره الفاسد.

فإن كان البائع والمشتري قالا في السر: يزيد أن نتبايع (٦) بيعاً هزلاً وباطلاً ونظهر (٧) أنه غير هزل ولا باطل، ونظهر (٨) مع ذلك أنا كنا (٩) جعلناه في السر هزلاً، فقد أبطلنا ذلك وجعلناه جداً جائزاً، وأشهدا على


(١) ز: قد كنا قلنا.
(٢) ز: إلى.
(٣) ز: البيع.
(٤) ز - كان.
(٥) ف - فإن كان المشتري هوقال ذلك القول فالأمر إلى البائع إن شاء نقض.
(٦) ز: أن يتبايع.
(٧) ز: ويظهر.
(٨) ز: ويظهر.
(٩) م ف ز: أنا أن كنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>