للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمن لم يرجع على صاحبه بشيء؛ لأن الذي أكرهه أذن له في بيعه ودفعه. فلا يضمن الوكيل، وإن ضمن لم يرجع على الذي أكرهه (١) بشيء؛ لأنه لم يكره بوعيد بقتل ولا تلف.

ولو أن رجلاً أكره بوعيد بقتل أو ضرب يخاف منه التلف على أن يوكل هذا الرجل بأن يهب عبده هذا لهذا الرجل فوكله بذلك فقبضه الوكيل ودفعه إلى الموهوب له فمات في يديه بغير استهلاك منه والوكيل والموهوب له غير مكرهين فالمولى بالخيار، إن شاء ضمن الموهوب له، وإن شاء ضمن الوكيل القابض المعطي؛ لأنهما غير مكرهين. وإن شاء ضمن الذي أكرهه. فإن ضمن الموهوب له لم يرجع على أحد (٢) بشيء، وإن (٣) ضمن الوكيل رجع على الموهوب له ولم يكن له على غيره سبيل، وإن ضمن الذي أكرهه كان للذي أكرهه (٤) أن يضمن إن شاء الوكيل وإن (٥) شاء الموهوب له (٦). فإن ضمن الوكيل رجع على الموهوب له، وإن ضمن الموهوب له لم يرجع على الوكيل.

ولو كان أكره المولى بوعيد بحبس أو قيد والمسألة على حالها لم يغرم الذي أكرهه شيئاً، وكان للمولى أن يضمن قيمة عبده الموهوب له، وإن شاء ضمن الوكيل؛ لأنه إذا أكرهه بوعيد بحبس (٧) أو قيد لم يضمن (٨) الذي أكرهه وغرم الوكيل؛ لأنه كأنه (٩) أخذه بغير أمره فوهبه؛ لأن الآمر إذا أكره بالحبس على أن يأمر فكأنه ليس بأمره. ويغرم أيضاً الموهوب له إن شاء؛ لأنه أخذه على أنه له. فإن ضمن الوكيل القيمة رجع على الموهوب له بها، وإن ضمن الموهوب له لم يرجع على الوكيل بشيء.


(١) ف - أذن له في بيعه ودفعه فلا يضمن الوكيل وإن ضمن لم يرجع على الذي أكرهه.
(٢) ز - أحد.
(٣) ز: فإن.
(٤) ف - كان للذي أكرهه.
(٥) م ف ز: فإن. والتصحيح من ع.
(٦) م ف - له.
(٧) ف: حبس.
(٨) ز - قيمة عبده الموهوب له وإن شاء ضمن الوكيل لأنه إذا أكرهه بوعيد بحبس أو قيد لم يضمن.
(٩) م ف ز: كله.

<<  <  ج: ص:  >  >>