للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأرادوكم على أن تُنزلوهم على حكم الله تعالى فلا تُنزلوهم، فإنكم لا تدرون ما حكم الله تعالى، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم احكموا فيهم بما رأيتم. وإذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم (١) أن تعطوهم ذمة الله تعالى وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فلا تعطوهم ذمة الله تعالى ولا ذمة رسوله، ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم، فإنكم أن تُخْفِرُوا ذممكم وذمم آبائكم أهون" (٢).

محمد عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خمسة أسهم: لله وللرسول سهم، ولذي القربى سهم، وللمساكين سهم، ولليتامى سهم، ولابن (٣) السبيل سهم. قال: ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - أجمعين على ثلاثة أسهم: لليتامى والمساكين وابن السبيل (٤).

محمد عن أبي يوسف عن (٥) محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال: قلت: ما كان رأي علي بن أبي طالب في الخمس؟ قال: كان رأيه مثل رأي أهل بيته، ولكنه كره أن يخالف أبا بكر وعمر.


= تضع الحرب أوزارها وتصير الدار دار الإسلام، وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمَّس. وعن علي بن عيسى: الغنيمة أعم من النَّفَل، والفيء أعم من الغنيمة، لأنه اسم لكل ما صار للمسلمين من أموال أهل الشرك. قال أبو بكر الرازي: فالغنيمة فيء، والجزية فيء، ومال أهل الصلح فيء، والخراج فيء، لأن ذلك كله مما أفاء الله على المسلمين من المشركين. وعند الفقهاء كل ما يحل أخذه من أموالهم فهو فيء. نظر: المغرب، "غنم".
(١) ط + على.
(٢) صحيح مسلم، الجهاد، ٣؛ وسنن ابن ماجه، الجهاد، ٣٨؛ وسنن أبي داود، الجهاد، ٨٢.
(٣) م ف: وابن. والتصحيح من الحاكم. انظر: الكافي، ١/ ١٥٧ و؛ والمبسوط، ١٠/ ٨.
(٤) نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٤٢٤؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٢٢.
(٥) م ف: وعن. والتصحيح من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>