للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنهما لم يخرجا (١) إلى دار الإسلام بعد، فهما كهيئتهما لو سبيا جميعاً. قلت: فلو سبي الزوج قبلها وهي بعده كانا على ما وصفت؟ قال: نعم. قلت: فلو سبي أحدهما الزوج أو المرأة فأخرج إلى دار الإسلام ثم سبي الآخر بعد ذلك؟ قال: لا يكون بينهما نكاح. قلت: لمَ؟ قال: إذا أخرج أحدهما إلى دار الإسلام قبل صاحبه انقطعت العصمة فيما (٢) بينهما. قلت: ولم كان هذا هكذا؟ قال: أرأيت لو وقعت المرأة في سهم رجل منهم فأسلمت أما كان له أن يطأها إن شاء أو يزوجها (٣) إن شاء؟ قلت: بلى. قال: أوَلا ترى أن عصمتهما قد انقطعت، وأن زوجها الذي كان في دار الحرب لو كان على النكاح ولم تنقطع (٤) عصمتها منه لم يصلح لهذا أن يطأها وأن يزوجها. وإنما (٥) حلت لهذا لأن عصمتها قد انقطعت من زوجها. وقد بلغنا أن هذه الآية قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٦)، نزلت في المرأة تسبى ولها زوج فيستبرئها مولاها بحيضة ثم يطؤها (٧). وبلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن توطأ الحبالى من الفيء حين يضعن (٨)، ونهى أن يوطأ منهن غير ذوات الأحمال حتى يستبرأن (٩) بحيضة (١٠).

قلت: أرأيت الغنيمة إذا أصاب الرجل منها متاعاً أو ثياباً أو دابة أو


(١) ز: لم يخرج.
(٢) ز: فيها.
(٣) ز: أو يتزوجها.
(٤) ز: ينقطع.
(٥) ز. وإن.
(٦) سورة النساء، ٢٤.
(٧) صحيح مسلم، الرضاع، ٣٣ - ٣٥؛ وسنن أبي داود، النكاح، ٤٤.
(٨) ز: يغضن. محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا مكحول الشامي عن النبي أنه نهى عن كل ذي ناب من السجع، وكل ذي مخلب من الطير، وأن توطأ الحبالى من الفيء، وأن يؤكل لحوم الحمر الأهلية قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. انظر: الآثار، ١٣٨؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ٢/ ٢٣٣، ٢٨٣. وانظر المصادر في الحاشية التالية.
(٩) ز: يستبرين.
(١٠) سنن أبي داود، النكاح، ٤٤. وانظر: الدراية لابن حجر، ٢/ ٢٣٠ - ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>