للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمانه؟ قال: نعم. قلت: فما يقال لأهل تلك المدينة؟ قال: يعرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا عرض عليهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا قبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا (١) ذلك ألحقوا بأمانهم (٢) ثم قوتلوا. قلت: وكذلك لو أمنتهم امرأة من المسلمين؟ قال: نعم.

قلت: فهل بلغك في أمان الرجل والمرأة أثر؟ قال: نعم، بلغنا أن زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمنت أبا العاص ابن الربيع زوجها، فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمانها (٣). وبلغنا أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم" (٤). قلت: أرأيت العبد إذا أمن هل يجوز أمانه كما ذكرت من الرجل والمرأة؟ قال: إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه جائز، وإن كان لا يقاتل مع مولاه فإنما هو خادم يخدم مع مولاه، فأمانه باطل. وقال محمد بن الحسن: أمانه جائز في الوجهين جميعاً. قلت: أرأيت أهل الذمة إذا استعان بهم المسلمون فقاتلوا معهم هل يجوز أمانهم؟ قال: لا، أمانهم باطل. قلت: فهل بلغك في أمان العبد أثر؟ قال: نعم، بلغنا عن عمر بن الخطاب أن عبداً رمى بسهم فيه أمان قوم محصورين، فأجاز عمر أمانه (٥).


(١) ز: أتوا.
(٢) في هامش ب: أي بمأمنهم. أي أوصلوا إلى مأمنهم.
(٣) السيرة النبوية لابن هشام، ٣/ ٢٠٩؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١١٨.
(٤) تقدم الحديث بإسناد المؤلف في أوائل كتاب السير، وتقدم تخريجه هناك. انظر: ٥/ ١١٥ ظ.
(٥) المصنف لعبد الرزاق، ٥/ ٢٢٢؛ والسنن لسعيد بن منصور (الأعظمي)، ٢/ ٢٧٤؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١١٨. وذكره الترمذي بدون إسناد. انظر: سنن الترمذي، السير، ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>