للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم. قلت: فإن كانوا لا يأخذون من أحد منهم ممن ذكرت لك؟ قال: أنا لا آخذ منهم أيضاً شيئاً إذا كانوا لا يأخذون، وإن كانوا (١) يأخذون أخذت.

قلت: أرأيت الحربي يمر بأقل من مائتي درهم هل يؤخذ منه شيء؟ قال: لا. قلت: فإن كانوا يأخذون من تجار المسلمين من أقل [من] مائتي درهم أتأخذ (٢) منهم؟ قال: نعم، إذا كانوا يأخذون من أقل [من] مائتي درهم أخذت أنا أيضاً كما يأخذون. قلت: أرأيت الرجل منهم يمر بالإبل أو البقر أو الغنم أو البز فيقول: علي دين، أو يقول: لست أريد بهذا التجارة؟ قال: لا ينظر إلى قوله، ولكن يعشر ما معه. قلت: أرأيت (٣) من (٤) كان معه من الرقيق؟ قال: أعشرهم أيضاً. قلت: فإن قال لبعضهم: هذا أبي أو أمي أو أم ولدي، هل يعشرهم؟ قال: لا. قلت: أرأيت إذا كنت لا تدري كيف يأخذ أهل أرضه من تجار المسلمين من عشور أموالهم كم تأخذ منهم؟ قال: إذا كنت لا أدري كم يأخذون من تجارنا أخذت منهم العشر. قلت: فهل بلغك في هذا أثر؟ قال: نعم (٥)، بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه سأل كم يأخذ أهل الحرب من تجار المسلمين فقالوا: العشر. فقال عمر: خذوا من تجارهم العشر (٦). قلت: أرأيت قولك: لا يحمل إليهم كراع ولا سلاح، هل بلغك فيه أثر؟ قال: نعم.

محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم أنه قال: يحمل إليهم كل شيء ما خلا الكراع والسلاح والرقيق. وقال إبراهيم (٧): لا يحمل إليهم شيء أحب إلي (٨).


(١) ف + لا.
(٢) ز: أيأخذ.
(٣) ز + الرجل منهم.
(٤) ف ز: ما.
(٥) ف - نعم.
(٦) وصله الإمام محمد في الحجة، ١/ ٥٥٢ - ٥٦٠. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ٩٠؛ والمصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ٣٧٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٤١٧. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٢/ ٣٧٩؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٢٦١.
(٧) ز + أن.
(٨) الآثار لمحمد، ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>