للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا. ثم أخذ في خطبته (١).

وبلغنا (٢) أن علي بن أبي طالب قال يوم الجمل: لا يُتبَع مدبر، ولا يقتل أسير، ولا يؤتَ على جريح، ولا يكشف ستر، ولا يؤخذ مال (٣).

قلت: فلو أن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية أما كان لأهل العدل أن يتبعوا مدبراً ولا (٤) يقتلوا (٥) أسيراً ولا يجهزوا (٦) على جريح؟ قال: لا ينبغي لهم ذلك إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها. فأما إذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل، ومدبرهم يتبع، وجريحهم يجهز (٧) عليه.

قلت: أرأيت ما أصاب أهل العدل من عسكر أهل البغي من السلاح والكراع وغير ذلك كيف يصنع به؟ قال: إن كان بقي من أهل البغي أحد فلا بأس بأن يستعين أهل العدل بالكراع والسلاح عليهم. فإذا وضعت الحرب أوزارها رد ذلك كله إلى أهله. وإذا كان غير السلاح والكراع فإنه يرد إلى أهله من قبل أن تضع (٨) الحرب أوزارها. فإن كان (٩) لم يبق أحد من أهل البغي رد الكراع والسلاح وكل شيء من غير ذلك إلى أهله.

وبلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه ألقى ما أصاب في عسكر أهل النهروان في الرَّحْبَة (١٠)، فمن عرف شيئاً أخذه، حتى كان


(١) المصنف لابن أبي شيبة، ٧/ ٥٦٢؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٨/ ١٨٤.
(٢) ز + عن.
(٣) المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ١٢٣؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٤٩٨، ٧/ ٥٤٣، ٥٤٤. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٤٦٣.
(٤) ز - ولا.
(٥) ز: ويقتلوا.
(٦) م: يجيزوا (مهملة).
(٧) م: يحار (مهملة).
(٨) ز: أن يضع.
(٩) ف - كان.
(١٠) الرحبة دكان وسط مسجد الكوفة كان علي - رضي الله عنه - يقعد فيه ويعظ. انظر: المغرب، "رحب".

<<  <  ج: ص:  >  >>