للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه في نخلها، ولا في شجرها عشر ولا خراج. وإن جعل الدار كلها بأسرها بستاناً (١) وأَصلُها من الخِطَط كان فيها العشر. وبهذا القول كله نأخذ.

قال: ولو أن لرجل أرضاً من أرض العشر أو أرض الخراج (٢) وكان فيها صيد سمك أو غيره من الظباء وغيرها فليس في ذلك عشر وإن كان في أرض الخراج.

قال: وإن كان في أرضه مَلَّاحة تخرج الملح أو قَيّارة تخرج القار (٣) أو الزفت أو النفط، أو في أرضه عَسَّالَة (٤) فيها النحل لم يكن في شيء من ذلك عشر ولا خراج. وبهذا القول كله نأخذ (٥).


(١) ت: بستان.
(٢) ت - أو أرض الخراج.
(٣) القار هو الزفت. انظر: المغرب، "زفت".
(٤) العَسَّالة أي شُورَة النحل، وهو موضع العسل. انظر: القاموس المحيط، "شور، عسل".
(٥) م + تم كتاب الخراج والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم
كتبه أبو بكر بن أحمد الطلحي الأصفهاني في رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف + تم كتاب الخراج والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيراً؛ ت + تم كتاب الخراج والحمد لله وحده وصلوته على نبيه محمد وآله وسلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>