للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونصف العشر (١)، على ما وصفت لك. وروي ذلك عن مجاهد أنه كان يقول [به] (٢). ولسنا نأخذ بهذا. الحديث المعروف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق (٣) صدقة، [وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة] " (٤). والحديث الآخر معروف أيضاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذ بن جبل إلى الجبل، فأمره أن لا يأخذ من الخضر صدقة (٥). والخضر عندنا ما لم يكن له ثمرة باقية مثل البقول والرِّطاب (٦) والبطيخ والخيار والقثاء والبصل والثوم وأشباه ذلك من الرياحين كلها من الآس والخِيري والورد والوَسِمَة ونحو ذلك، فليس في شيء من (٧) هذا صدقة إذا كان في أرض العشر. وكذلك البُزور كلها التي لا ينتفع بها إلا البَزْر مثل بزر الرَّطْبة وبَزْر البقول والبطيخ ونحوه، فليس في شيء من هذه البزور كلها صدقة عشر ولا غيره إذا أخرجته الأرض قليلاً كان أو كثيراً.

إذا أخرجت الأرض من أرض العشر مما له ثمر باق (٨) مثل الحنطة والشعير والتين والزبيب والأرز والسمسم (٩) والذرة والسُّلْت (١٠) ونحو ذلك


(١) م ف ت: فيما أخرجت الأرض نصف العشر. والأثر أخرجه المؤلف بإسناده في الزكاة. انظر: ١/ ١٢٩ ظ. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٣٧١، ٣٧٢؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، ٢/ ٣٧.
(٢) المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٣٧١؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، ٢/ ٣٨.
(٣) ت: أواقي.
(٤) صحيح البخاري، الزكاة، ٥٦؛ وصحيح مسلم، الزكاة، ١.
(٥) المصنف لعبد الرزاق، ٤/ ١١٩؛ وسنن الدارقطني، ٢/ ٩٥، ٩٧ - ٩٨؛ والسنن الكبرى
للبيهقي، ٤/ ١٢٨ - ١٢٩.
(٦) جمع رَطْبَة وهي الخضر مثل الباذنجان والبطيخ والخيار. وتطلق أيضاً على نوع من العلف. انظر: المغرب، "رطب". فعلى الأول العطف بمعنى التفسير.
(٧) ف - شيء من.
(٨) ت: باقي.
(٩) م ط - والسمسم.
(١٠) ط: والسلب. والسُّلْت بالضم شعير لا قشر له يكون بالغور والحجاز، ومنه "صدقة الفطر صاع من شعير أو سُلْت أو تمر". انظر: المغرب، "سلت".

<<  <  ج: ص:  >  >>