(٢) د: لا. (٣) د: فأقام. (٤) ف - منذ سنة ولا يعلم له وارثا وأقام آخر البينة أن أباه فلانا مات وتركه ميراثا. (٥) الزيادة من الكافي، ١/ ٢٢٧ و. وهذا على نسخة أبي سليمان، وهو يخالف نسخة أبي حفص كما سيأتي في الحاشية التالية. (٦) د - والوقت الأول والوقت الآخر وغير الوقت فيه سواء كل واحد منهم مدعي وعليه البينة على دعواه وهو قول أبي يوسف الأول. وقد وقع هنا اختلاف بين نسخ أبي حفص وأبي سليمان على ما بينه السرخسي. أما الحاكم الشهيد فلم يبين هذا الاختلاف. بل قال: … قضي بالعبد لصاحب السنتين في قول أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف الآخر. وقال محمد وهو قول أبي يوسف الأول: العبد بينهما نصفان. انظر: الكافي، ١/ ٢٢٧ و. وقال السرخسي: … قضي بالعبد لصاحب السنتين في قول أبي يوسف الآخر، وهو قول محمد -رحمه الله-. وفي قوله الأول العبد بينهما نصفان، والوقت وغير الوقت في ذلك سواء. هكذا ذكر في نسخ أبي حفص -رحمه الله-. وقال في نسخ أبي سليمان -رحمه الله-: على وقت [صوابه: قول] أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر -رحمهما الله- يقضى به لصاحب السنتين، وعلى قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد -رحمهما الله- يقضى به بينهما نصفين. فاشتبه مذهب محمد -رحمه الله- لاختلاف النسخ. انظر: المبسوط، ١٧/ ٤٣. (٧) د: في يد.