للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما نصفين. فإن وقتت بينة أحدهما وقتاً (١) ولم توقت بينة الآخر فهو سواء، ويقضى بها بينهما نصفين. فإن وقتت إحداهما وقتا ووقتت بينة الآخر وقتاً آخر فإني انظر إلى سن الدابة، فإن كانت على أحد الوقتين قضيت بها لصاحبه، وإن كانت على غير الوقتين أو كانت مشكلة فإني أقضي بها بينهما نصفين. وكذلك الولادة والنسج.

وكل شيء لا يكون إلا مرةً (٢) واحدة مثل الولادة والنسج فهو مثل هذا.

وإن أقام الذي هو في يديه البينة أنه نسج هذا الثوب وهو له، أو نُتجت هذه الدابة عنده وهي له، قضيت بها للذي هي في يديه على المدعي، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

فإن وقتت بينة الذي هي في يديه وقتاً ووقتت بينة المدعي وقتاً آخر وكان سن الدابة على وقت بينة المدعي فإني أقضي به للمدعي، وإن كانت على وقت الذي هي في يديه قضيت بها للذي هي في يديه، وإن كانت مشكلة قضيت بها للذي هي في يديه.

وإذا كان الثوب الخَزّ (٣) في يدي رجل، فادعى رجل أنه ثوبه نسجه،

وأقام على ذلك بينة، وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك، فإني انظر في ذلك، فإن كان مما قد ينسج مرتين قضيت به للمدعي، وإن كان مما لا ينسج إلا مرة واحدة قضيت به للذي هو في يديه، وإن كان مشكلا لا يستبين، أمرّتين نسج أو مرة، قضيت به للمدعي حتى أعلم أنه مما لا ينسج مرتين. وهذا قول محمد.

وإذا كان نصل (٤) سيف في يدي رجل، فأقام رجل البينة أنه سيفه


(١) د + وقتت بينة الآخر وقتا.
(٢) د م ف: للاحرة. وقد جاء على الصواب بعد عدة أسطر.
(٣) الخَزّ: اسم دابة، ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خزاً. انظر: المغرب، "خزز".
(٤) د - نصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>