للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاته نُتجت عنده وفي ملكه وذبحها وسلخها، وأن هذا الجلد والرأس والسقط (١) جلدها ورأسها وسقطها، وأن ذلك كله له، قضيت بالشاة للذي هي (٢) في يديه، وقضيت له بالسقط كله، أُتْبعُه سقطها، لأن صاحب النِّتاج أولى بالشاة وسقطها.

ولو كانت في يدي رجل شاة، وشاة أخرى في يدي رجل آخر، فأقام كل واحد منهما البينة على شاة صاحب الذي هي في يديه أنها شاته ولدت في ملكه من شاته هذه القائمة في يديه، فإني أقضي لكل واحد منهما بشاة صاحبه (٣) التي هي في يديه، لأنه قد أقام البينة بالولادة. ولو أقام أحدهما البينة أن الشاة التي في يديه شاته ولدت في ملكه، وأن شاة صاحبه له ولدتها شاته هذه في ملكه، وأقام الآخر البينة على مثل ذلك، فإني أقضي لكل واحد منهما بشاته التي في يديه، ولا أقضي لواحد منهما بما في يدي صاحبه. وكذلك هذا في الحيوان كله.

ولو كانت شاتان في يدي رجل، فادعاهما رجل آخر، وأقام على ذلك البينة أنهما له، وأن هذه الشاة ولدت هذه الشاة الأخرى في ملكه، فادعاهما رجل آخر (٤)، وأقام البينة أنها له، وأن البنت التي (٥) ذكر (٦) صاحبه أنها شاته ولدت الأخرى في ملكه، فإني أقضي لكل واحد منهما بالشاة التي شهد الشهود أنها ولدت.

وإذا كانت شاة في يدي رجل، فأقام عليها آخر البينة أنها شاته ولدت (٧) في ملكه، فقضى القاضي له بها، ثم جاء آخر فادعى أنها شاته


(١) د م ف: ورأس السقط. والتصحيح من المصدر السابق.
(٢) د: هو.
(٣) د م ف: صاحب. والتصحيح من المصدر السابق.
(٤) ف - وأقام على ذلك البينة أنهما له وأن هذه الشاة ولدت هذه الشاة الأخرى في ملكه فادعاهما رجل آخر.
(٥) ف: البيت الذي (مهملة).
(٦) د - ذكر؛ صح هـ.
(٧) د م ف: ولدته.

<<  <  ج: ص:  >  >>