للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر، فادعى أحدهما أن الدار بينهما نصفان، وقال الآخر: هي لي كلها، فإنما (١) له (٢) المنزل الذي (٣) هو في يديه وما في يدي الآخر له نصفه. ولو لم يكن في أيديهما على ما وصفت لك ولكن كانت الدار في أيديهما لا يعرف شيء منها (٤) في يدي (٥) أحد منهما دون صاحبه فإن أبا حنيفة قال في ذلك: هي بينهما نصفان. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وكذلك المنزل والأرض والقرية والعبد والأمة والحيوان كله والثياب والعروض.

وإذا كانت الدار سفلها في يدي رجل وعلوها في يدي آخر، وطريق العلو في الساحة، فادعى كل واحد منهما أن الدار له، فإن أبا حنيفة قال في ذلك: الدار لصاحب السفل إلا العلو وطريقه فإنه لصاحب العلو. وإن أقاما جميعاً البينة على ما ادعيا فلكل (٦) واحد منهما ما في يد صاحبه.

وإذا كانت الدار في يد ثلاثة رهط فادعى واحد منهم النصف وادعى الآخر السدس وادعى الآخر الثلث، وجحد بعضهم دعوى بعض، فإن (٧) في يد كل واحد منهم الثلث، والثلث (٨) الذي يقع في يدي صاحب السدس نصفه له، ونصفه موقوف (٩) في يديه، فإن قامت البينة لصاحب النصف على دعواه أخذ من يد كل واحد من صاحبه نصف السدس.

وإذا كانت الدار في يدي ورثة، فأقر بعضهم أنها لأبيهم مات وتركها ميراثاً، وأقر بعضهم أنها لجدهم مات وتركها ميراثاً، فإن كل واحد منهما (١٠) مدع، وعلى كل منهم البينة على دعواه.

وإذا كانت المنزل في يدي رجل، وبقية الدار في يدي آخر، فادعى الذي في يديه الدار المنزل، وجحد ذلك صاحب المنزل، فإن على مدعي


(١) د م ف: وإنما.
(٢) ف - له.
(٣) ف: للذي.
(٤) م ف: منهما.
(٥) د: في يد.
(٦) د م ف: ولكل.
(٧) ف + كان.
(٨) ف - والثلث.
(٩) ف: مرقوق.
(١٠) أي من الفريقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>