للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد أن يقولوا: (١) إن له طريقاً في هذه (٢) الدار من هذا الباب إلى باب داره (٣)، فإن شهدوا على هذا فهو جائز. وكذلك إن قالوا: مات أبوه وترك هذه الطريق ميراثاً له، ولم يسموا عرضه ولا طوله ولا حدوده، كان أجوز للشهادة.

وإذا كان لرجل ميزاب في دار رجل، فأراد أن يسيل فيه الماء، فمنعه رب الدار، فليس (٤) لصاحب الميزاب أن يسيل فيه الماء (٥) حتى يقيم البينة أن له في هذه الدار مسيل ماء. فإن أقام البينة فشهدوا أنهم قد رأوه يسيل فيه ماء، فليس هذه الشهادة بشيء، ولا يستحق بها شيئاً حتى يشهدوا أن له مسيل ماء فيها من هذا الميزاب. فإن شهدوا أنه لماء المطر فهو جائز. وإن (٦) شهدوا أن له مسيل ماء ولم ينسبوه إلى شيء مما سمينا فالقول فيه قول رب الدار الذي جحد ذلك مع يمينه. فإن قال: هو لماء المطر، فهو كما قال. وإن قال: هو للوضوء، فهو كما قال بعد أن يحلف على ذلك. ولو لم يقم بينة أنه كان له فلمدعي (٧) الميزاب أن يستحلفه على ذلك، فإن حلف برئ من الدعوى، وإن نكل (٨) عن اليمين لزمه دعوى صاحبه.

وإذا كانت الدار التي يدعي فيها المسيل والطريق بين ورثة، وأقر بعضهم بالطريق والمسيل، ثم جحد ذلك بعضهم، لم يكن لصاحب الطريق أن يمر فيه، ولا لصاحب المسيل أن يسيل فيه ماءه بإقرار بعض الورثة. وإن أقروا جميعاً غير واحد منهم فهو كذلك أيضاً، غير أن الدار تقسم، فيضرب المقر له بالطريق وبالمسيل في حصة المقر بقيمة ذلك، يضرب المقر بحصته، فيكون بينهما على ذلك، ولا يشبه (٩) الطريق ومسيل الماء في هذا


(١) د م ف: أن يقول.
(٢) ف: إن له في طريق هذه.
(٣) د م ف: دار.
(٤) د - فليس، صح هـ.
(٥) ف - فمنعه رب الدار فليس لصاحب الميزاب أن يسيل فيه الماء.
(٦) د م: فإن.
(٧) د م ف: فللمدعي.
(٨) د م: وله أنه نكل.
(٩) د - المقر بقيمة ذلك يضرب المقر بحصته فيكون بينهما على ذلك ولا يشبه، صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>