للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ستة أشهر ابنة، ثم ولدت الابنة ابناً (١) فأعتق المشتري ابن الابنة، ثم ادعى البائع الابنة أنها ابنته، فإنه يصدق على ذلك، ويبطل عتق المشتري، ويكون الابن حراً من الأصل. ألا ترى أن رجلاً لو ولد عنده غلام، ثم ولد للغلام (٢) ابن (٣) فباع المولى ابن الابن فأعتق، ثم ادعى (٤) المولى الولد الذي عنده، أجزت دعواه وأبطلت بيع الابن وعتقه، وكان هذا بمنزلة التوأم (٥). ولو لم يبع ابن الابن ولكنه باع الابن نفسه فأعتق، ثم ادعاه، لم تجز الدعوة، وعتق ابن الابن الذي في يديه، ولا يشبه بيع الولد وعتقه عتق ولد الولد. ولو باع الابن نفسه فمات عند المشتري ثم ادعاه لم أجز دعوته، وأعتقت هذا، لأنه ليس ها هنا ولد يثبت (٦) نسبه.

وإذا حبلت الأمة عند الرجل فباعها، ثم ولدت عند المشتري ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر بيوم والآخر لأكثر من ستة أشهر بيوم، فادعى (٧) المشتري والبائع الولدين جميعاً، فإنهما ابنا البائع، والأمة أم ولد له، وينتقض البيع، ويرد عليه (٨)، ويرد ما قبض من الثمن. فإن ادعاهما المشتري ونفاهما البائع فإنهما ابناه. فإن نفاهما المشتري وادعاهما البائع فهما ابناه. فإن نفياهما أو شكا فيهما فلم يقرأ بدعواهما فهما عبدان للمشتري، وأمهما أمة للمشتري.

وإذا حبلت الأمة وولدت عند الرجل، ثم باعها وقبض الثمن، فزوجها


(١) ف: ابنة.
(٢) د م ف: الغلام.
(٣) د: ابنا.
(٤) م ف: ثم ادعاه.
(٥) قال السرخسي: وبيانه جارية ولدت ولدين في بطن واحد من علوق كان في ملك مولاها، فباع المولى أحدهما، وأعتقه المشتري، ثم إن البائع ادعى نسب الذي عنده، يثبت نسبهما منه، لأنهما خلقا من ماء واحد، فلا ينفصل أحدهما عن الآخر نسبًا، وقد كان العلوق بهما في ملكه، فيثبت حرية الأصل للذي عند البائع، ومن ضرورته ثبوت حرية الأصل للآخر، وكان ذلك بمنزلة إقامة البينة في إبطال عتق المشتري وشرائه في الآخر، فكذلك فيما سبق. انظر: المبسوط، ١٧/ ١٠٦.
(٦) د م: ثبت.
(٧) ف: وادعى.
(٨) د م - ويرد عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>