للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تصدق. ولو كبر الصبي فادعى أنها أمه، وأقام شاهدين على ذلك، قبلت ذلك منه، وأثبت نسبه منها، لأن هذا حق للصبي (١) في هذا الوجه. وإذا كان الصبي صغيراً لا يدعي ذلك أو كبيراً ينكر ذلك، وادعته المرأة وأقامت البينة، لم أقبل ذلك منها، لأنها قد شهدت أنه ابن غيرها، فهي أصدق على نفسها من شهودها.

وإذا ادعى الرجل الصبي وشهد له شاهد (٢) أنه ابنه، وأم الصبي الذي هو في يديها تنكر ذلك، فلم يقض القاضي بشهادة واحد، ثم إن الشاهد ادعى أن الصبي ابنه وأن المرأة امرأته، وأقام على ذلك شاهدين، والمرأة تنكر، والصبي صغير، فإني لا أقبل ذلك منه، لأن (٣) إقراره على نفسه أنه ابن الآخر أصدق من بينته. ولو أن المرأة ادعت أنه زوجها وأن الولد ابنه منها وأقامت على ذلك شاهدين قبلت ذلك منها، وألزمت الولد الرجل وجعلته ابنه. ولو أن رجلين ادعيا صبياً في يدي امرأة، كل واحد منهما يقول: هو ابني، ويدعي أنه تزوج المرأة، والمرأة تنكر ذلك، ثم إن المرأة ادعت على رجل آخر أنه تزوجها وأنه أبو هذا الصبي، وشهد لها الرجلان المدعيان الصبيَّ على ذلك، لم أقبل شهادتهما وأبطلتها (٤)، لأنهما قد ذكرا أن الصبي ابنهما، والنسب لا يتحول (٥)، وقولهما الأول ينقض الآخر.

وإذا كان صبي في يدي امرأة فأقر رجل أنه ابن فلان، وشهد على ذلك، فرد القاضي شهادته، ثم شهد هو وآخر أنه ابن آخر، فإنه (٦) لا تقبل شهادة الشاهد الذي شهد بالشهادتين الأولى والآخرة، لأن كل واحدة منهما تنقض الأخرى.


(١) د م ف: أحق بالصبي. والتصحيح من ب؛ والكافي، ١/ ٢٣٤ و. وانظر: المبسوط، ١٧/ ١١٣.
(٢) ف - له شاهد.
(٣) د م ف - لأن. والزيادة من ع.
(٤) ف: وأبطله.
(٥) ف: لا يحول.
(٦) د م: وإنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>