للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمة الأم، ولا يضمن العقر. وإن قال: تزوجتها بشهود أو بغير شهود برضى المولى، وأنكر المولى ذلك، أو بغير رضاه، وأقام على ذلك البينة، وعنده أربع حرائر أو أخت الأمة أو أم الأمة أو ابنتها أو على أي (١) وجه كان من وجوه الحرمة، فالنسب يثبت منه، وعليه العقر، ولا يضمن قيمة الأم، لأن هذا على وجه التزويج.

وإذا كانت للرجل أمة قد وطئها ثم ولدت بعد ذلك ولداً فادعاه أبوه فإن دعوة الأب جائزة، وهو ابنه، وهو ضامن لقيمة الأمة وإن كانت الأمة لا تحل له. وكذلك لو اشتراها ابن الرجل من أبيه (٢) ثم ولدت جارية فادعاها الأب جازت دعوته، وكان ضامناً لقيمة الجارية. وإن كذبته الأمة أو كذبه المولى فهو سواء.

وإذا اشترى الرجل أمة فوطئها أبوه فولدت منه وأقر بذلك فهو ابنه، وهو ضامن لقيمتها، فإن استحقها رجل قضي له بها وقضي بعقرها عليه وقضي عليه بقيصة ولدها، ويرجع الأب على الابن بالقيمة التي أدى إليه، لأن الولد قد ثبت نسبه من الأب، فلا أرده رقيقاً.

وإذا اشترى المكاتب أمة فوقع عليها مولاه فولدت فادعى الولد فصدقه (٣) المكاتب ثبت نسب الولد من المولى، وضمنه قيمة الولد وعقر الجارية. فإن استحقها رجل قضي له بقيمة الولد والعقر الذي أعطى المكاتب.

وإذا (٤) اشترى المكاتب أمة لم تجز دعوة مولاه فيها. وكذلك لو اشترى المكاتب عبداً لم تجز دعوة مولاه فيه. وكذلك لو اشترى ابن المولى [وهو] معروف كان عبداً للمكاتب، لأنه لم يولد في ملكه.


(١) ف - أي.
(٢) م ف: ثم ادعاه.
(٣) ف: وصدقه.
(٤) م + وإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>