للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كانت الأمة بين رجلين مسلمين، فعلقت، ثم ارتد أحدهما عن الإِسلام، ثم ادعيا الولد جميعاً، فإنه (١) ابن المسلم منهما، ويضمن نصف قيمتها (٢) ونصف العقر، ولا يكون للمرتد دعوة مع المسلم، ويضمن المرتد نصف العقر لشريكه المسلم. ولو كان مسلم وذمي فارتد المسلم ثم ادعيا الولد جميعاً فإنه ابن المرتد، وهي أم ولد له، وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقر للذمي، ويضمن الذمي نصف العقر للمرتد، ولا دعوة للذمي مع المرتد؛ لأنَّ المرتد كان أصله مسلماً، وأجبره على الإِسلام.

وإذا كانت أمة بين يهودي أو نصراني (٣) ومجوسي فولدت فادعيا الولد جميعاً فهو ابن اليهودي أو النصراني (٤)، ولا دعوة للمجوسي مع أهل الكتاب. فإن كانت أمة مجوسية فهو على دين الأبوين. وإذا مات أحدهما فهو على دين الباقي منهما.

وإذا كانت أمة بين مجوسي حر ومكاتب مسلم فجاءت بولد فادعياه جميعاً فهو ابن المجوسي؛ لأنه حر، ولا دعوة للعبد مع الحر، وهو ضامن للمكاتب نصف قيمتها ونصف عقرها، والمكاتب ضامن لنصف عقرها لشريكه الذمي.

وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت فادعيا الولد، وقد ملك أحدهما نصيبه منذ شهر، وملك الآخر نصيبه منذ ستة أشهر، فولدت ولداً فادعيا الولد، فإنه يقضى به لصاحب الملك الأول، ويضمن نصف عقرها ونصف قيمتها. وإن لم يعلم أيهما صاحب الملك الأول فهو ابنهما جميعاً، وهي أم ولد لهما، ولا عقر على واحد منهما.

وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولدين في بطنين مختلفين فادعى أحد الرجلين الأكبر وادعى الآخر الأصغر وكانت الدعوة معاً فإن الأكبر ابن الذي ادعاه ثابت النسب منه، والأمة أم ولد له، والأصغر ثابت النسب من الذي ادعاه، ويضمن قيمته كلها لشريكه، ويضمن نصف العقر لشريكه،


(١) د م ف: انه.
(٢) ف: قيمتهما.
(٣) د م ف: ونصراني.
(٤) د م ف: والنصراني.

<<  <  ج: ص:  >  >>