للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متعمداً لذلك؟ قال: لا يجزيه. قلت: وكذلك لو أوتر بعدما غاب الشفق؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه لا ينبغي له أن يوتر إلا من (١) بعدما يصلي (٢) العشاء. قلت: أرأيت رجلاً صلى العشاء وهو على غير وضوء فنام (٣)، ثم استيقظ سَحَراً (٤) فأوتر وهو لا يعلم أنه حيث (٥) صلى العشاء كان على غير وضوء، فقام (٦) وأوتر (٧)، فلما فرغ من الوتر وسلم ذكر أنه (٨) صلى العشاء وهو على غير وضوء، فقام وصلى العشاء، أيجزيه وتره ذلك أم يعيد؟ قال: يجزيه، ولا يعيد في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يعيد الوتر وإن كان بعد أيام. قلت: أرأيت إن (٩) لم يعلم أنه صلى العشاء وهو على غير وضوء (١٠) أياماً وليالي (١١) ثم ذكر بعد ذلك، أيقضي (١٢) الوتر في كل ليلة وقد صلى هكذا (١٣)؟ قال: لا، لو أوجبت (١٤) عليه أن يقضي الوتر فى كل ليلة لأوجبتُ (١٥) عليه أن يقضيها في (١٦) أكثر من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة (١٧). وقال أبو يوسف ومحمد: يقضي (١٨) الوتر الأول.

قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يصلي تطوعاً أيصلي في أي ساعة شاء من الليل والنهار؟ قال: نعم، ما خلا ثلاث (١٩) ساعات: إذا طلعت


(١) ح ي - من.
(٢) ح: صلى.
(٣) ح ي - فنام.
(٤) ح ي: بسحر.
(٥) ح م؛ جنب.
(٦) ح ي - فقام.
(٧) ح ي: فأوتر.
(٨) ح ي + كان.
(٩) م - إن.
(١٠) ح ي - فقام وصلى العشاء أيجزيه وتره ذلك أم يعيد قال يجزيه ولا يعيد في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يعيد الوتر وإن كان بعد أيام قلت أرأيت إن لم يعلم أنه صلى العشاء وهو على غير وضوء.
(١١) ي: ولياليا.
(١٢) ح: يقض.
(١٣) ح ي: وقد صلاها.
(١٤) ح ي: لو وجب.
(١٥) ح ي: لوجب.
(١٦) ح ي - أن يقضيها في.
(١٧) ح ي - وهذا قول أبي حنيفة.
(١٨) ح ي: يعيد.
(١٩) ح: ثلثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>