للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذكرها (١) في هاتين الساعتين صلاها وكان قد (٢) صلى في وقت (٣). وإنما أكره الصلاة في هاتين الساعتين إذا كان قد صلى الفجر والعصر (٤) وهو يريد أن يتطوع به (٥) بعد ذلك. فأما (٦) صلاةً ذَكَرَها تلك الساعة فلست أكره أن يصليها. قلت: أرأيت رجلاً نسي صلاة مكتوبة فذكرها (٧) حين طلعت الشمس أو حين انتصف النهار أو ذكرها حين تغيب (٨) الشمس؟ قال: لا يصليها في هذه الساعات الثلاث (٩). قلت: وكذلك لو كانت الصلاة هي (١٠) الوتر (١١) أو المكتوبة (١٢) أو غيرها؟ قال: نعم، لا يصلي في هذه الثلاث ساعات (١٣) ما خلا العصر، فإنه إذا ذكر العصر من يومه ذلك قبل غروب الشمس (١٤) صلاها؛ (١٥) لأنه بلغنا في ذلك أثر (١٦). وإن كانت (١٧) العصر قد نسيها قبل ذلك بيوم أو بأيام لم يصلها (١٨) في تلك الساعة. قلت: فإن ذكر العصر عند طلوع الشمس أو نصف النهار؟ قال: لا يصليها،


(١) ح: قد ذكرها.
(٢) ك م: وقد كان؛ ك م + يكون قد.
(٣) ح ي: في وقته. أي: لو أخر فرض وقته إلى هذين الوقتين جاز، ويكون مصلياً في الوقت. انظر: المبسوط، ١/ ١٥٣.
(٤) ح ي: صلى العصر أو الفجر.
(٥) ح ي - به.
(٦) ح: وأما.
(٧) ح: فذكر.
(٨) ح ي: تغرب.
(٩) ح ي: هذه الثلاث الساعات.
(١٠) ح ي - الصلاة هي.
(١١) ح ي + أو غيرها.
(١٢) م: والمكتوبة.
(١٣) ح: الساعات.
(١٤) ح - الشمس.
(١٥) ح: صلى بها.
(١٦) عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب. انظر: صحيح مسلم، صلاة المسافرين، ٢٩٣؛ وسنن أبي داود، الجنائز، ٥٠. ٥١؛ وسنن الترمذي، الجنائز، ٤١. أما عصر يومه فقد روي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "مَن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". انظر: صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، ٢٨؛ وصحيح مسلم، المساجد، ١٦٣.
(١٧) ح: كان.
(١٨) ح ي: لم يصليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>