(٢) ك م: وقد كان؛ ك م + يكون قد. (٣) ح ي: في وقته. أي: لو أخر فرض وقته إلى هذين الوقتين جاز، ويكون مصلياً في الوقت. انظر: المبسوط، ١/ ١٥٣. (٤) ح ي: صلى العصر أو الفجر. (٥) ح ي - به. (٦) ح: وأما. (٧) ح: فذكر. (٨) ح ي: تغرب. (٩) ح ي: هذه الثلاث الساعات. (١٠) ح ي - الصلاة هي. (١١) ح ي + أو غيرها. (١٢) م: والمكتوبة. (١٣) ح: الساعات. (١٤) ح - الشمس. (١٥) ح: صلى بها. (١٦) عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب. انظر: صحيح مسلم، صلاة المسافرين، ٢٩٣؛ وسنن أبي داود، الجنائز، ٥٠. ٥١؛ وسنن الترمذي، الجنائز، ٤١. أما عصر يومه فقد روي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "مَن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". انظر: صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، ٢٨؛ وصحيح مسلم، المساجد، ١٦٣. (١٧) ح: كان. (١٨) ح ي: لم يصليها.