للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو الأخت أو جارية ذي رحم محرم منه، وقال: ظننتها تحل لي، وادعى الولد بهذا الوطء، فإن نسبه لا يثبت، ولا يصدق. فإن ملكه عتق. وقوله: ظننتها تحل لي، ليس بشبهة، وهو بمنزلة الزنى في الولد.

وإذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة حرة، وأن هذا الولد منه من هذا الزنى بها (١)، وصدقته المرأة، فإن نسب الولد لا يثبت بهذه الدعوة من المرأة، ولا من الرجل؛ لأنه من زنى، وليس يثبت نسب ولد الزنى.

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (٢).

محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن سعد بن مالك خاصم (٣) عبد بن زَمْعة [في غلام] (٤)، وقال: إن عتبة بن أبي وقاص قد أقر به، وقال ابن زمعة [: هو أخي] (٥). فقضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزمعة؛ لأنه ولد على فراشه، وأمر سودة أن تحتجب منه لما رأى فيه من شبه آل أبي وقاص (٦).

وإذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة، أمة أو حرة، وادعت المرأة نكاحاً فاسداً أو جائزاً، وأقر الرجل بولد من هذا الزنى من هذه المرأة، فإن نسبه لا يثبت، ولا يلحق به، ولا يجوز. ولو كان عبداً فملكه لم يثبت نسبه منه، ولكنه يعتق. وإن ملك أمه لم يعتق، ولم تكن أم ولده، وإن كان هذا الزنى لا حدّ فيه، وعليه فيه العقر للشبهة التي دخلت.

ولو ادعى الرجل النكاح، وأقرت المرأة أنه زنى بها، جعلت المهر


(١) م: منها.
(٢) روي عن أبي هريرة وعائشة - رضي الله عنهما -. انظر: صحيح البخاري، الحدود، ٢٣؛ وصحيح مسلم، الرضاع، ٣٦، ٣٧. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر: سنن أبي داود، الطلاق، ٣٣ - ٣٤.
(٣) د م ف + في. والتصحيح مستفاد من مصادر الحديث.
(٤) الزيادة مستفادة من مصادر الحديث.
(٥) الزيادة مستفادة من مصادر الحديث.
(٦) صحيح البخاري، الخصومات، ٦؛ وصحيح مسلم، الرضاع، ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>