للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حِبّان بن زيد الشَّرْعَبِي (١) قال: كان منا رجل بأرض الروم نازلاً (٢)، فكان قوم يرعون حول منزله، فطردهم منها، فنهاه رجل من المهاجرين (٣)، فأسرع إليه، فقال الرجل: لقد صحبت رسول الله ثلاث (٤) غزوات، فسمعته يقول: "المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار". قال: فلما سمع الرجل ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - رَقَّ، فأتى الرجل، فاعتذر إليه (٥).

محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن بعض أصحابه عن حارثة عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع نَقْع (٦) الماء (٧).

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن الهيثم أن قوماً وردوا ماء، فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر، فلم يفعلوا، وسألوهم دلوا، فأبوا أن يعطوهم، فقالوا لهم: إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تُقْطَع، فأبوا أن يعطوهم (٨) دلوا، فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب، فقال لهم عمر: فهلا وضعتم فيهم السلاح (٩). وكان أبو حنيفة يقول ذلك، ويأمر به.


(١) د م ف ب: زيد بن حبَّان السرعي. والتصحيح من كتب الرجال. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، "حبان بن زيد"؛ وتقريب التهذيب لابن حجر، "حبَّان بن زيد".
(٢) د: نازل.
(٣) د: الأنصار.
(٤) د: ثلثة.
(٥) روي من حديث رجل ومن حديث ابن عباس وغيرهما. انظر لحديث الرجل: المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٧؛ ومسند أحمد، ٥/ ٣٦٤؛ وسنن أبي داود، البيوع، ٦٠. وانظر لحديث ابن عباس: سنن ابن ماجه، الرهون، ١٦. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٢٩٤.
(٦) نقع الماء أي: اجتمع في مكان. ومنه "نهى عن بيع نقع البئر". قال أبو عبيدة: هو فضل مائها الذي يخرج منها قبل أن يصير في إناء أو وعاء. قال: وأصله في البئر يحفرها الرجل بالفلاة يسقي منها مواشيه، فإذا سقاها فليس له أن يمنع الفاضل غيره. انظر: المغرب، "نقع".
(٧) روي نحوه. انظر: الموطأ، الأقضية، ٣٠؛ وسنن ابن ماجه، الأحكام، ١٩.
(٨) ف - فقالوا لهم إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تقطع فأبوا أن يعطوهم.
(٩) الآثار لأبي يوسف، ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>